ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - الرواية الخامسة
الرواية الرابعة
صحيحة معاوية قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السلام: أشتري من العامل الشيء و أنا أعلم أنه يظلم؟ فقال: اشتر منه ٣٠.
و تبعا لهذه الرواية و غيرها أفتى بعض الفقهاء بأنه اذا زيد الظالم الضريبة المالية الزكوية بعنوان الزكاة يجوز شراؤه لكن بعنوان الزكاة و الضريبة الخراجية.
و الحكم بجواز الشراء في ظرف العلم التفصيلي أو الاجمالي أو ..
سوفي يحدد في الرواية المقبلة.
الرواية الخامسة
و منها رواية ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال:
فقال: ما الابل إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ٣١.
المفهوم من الرواية: أن قبض الوالي لاموال الزكاة قبض صحيح و على هذا الاساس جاز شراؤها منه، نعم الزائد حرام و لكن لا يؤثر على جواز الشراء و حلية المبيع حتى يعلم تفصيلا بأنه حرام، و بذا تفسر الرواية السابقة و يقيد الحكم بصورة العلم الاجمالي المنحل لا