ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - المورد الثاني قبول هدايا السلاطين
سوغه الشارع في تلك الاموال فكيف ببقية المعاملات المشتملة على عوض كالبيع و الاجارة و غيرها فاذا لم تكن اولى فهي مساوية في الانفاذ و الامضاء.
و تقريب ثالث انهم استثنوا خصوص العين المغصوبة من مالك شخصي، و هذا يعني أنها اذا كانت لمالك شخصي و غير مغصوبة بل قد جرى عليها التعامل بينه و بين الدولة فتلك يجوز اخذها هدية مع علمنا بان العين انتقلت الى الدولة من مالك شخصي خاص لكن برضا و بمعاملة عن تراض ثم قامت الدولة باهدائها فهذا مما لم يستثنه الفقهاء بل استثنوا الغصب و هو دال على اخذ ما لم يكن بإكراه و بغصب.
و الغصب له اربع صور:
١/ اما علم تفصيلي به فهو منجز.
٢/ أو علم إجمالي اطرافه خارجة عن الابتلاء فهو غير منجز.
٣/ علم اجمالي بعض اطرافه موضع ابتلاء، مثلا انا نعلم ان المال الذي غصبته الدولة من المالك الخاص اما اودعته في خزانة الدولة او في خزانة شركة ما، لكن الشركة ليست موضع ابتلاء و انما موضع الابتلاء البنك المركزي هذه الصورة من العلم أيضا غير منجز، و جائز قبول الهدية لان بعض اطراف العلم الاجمالي ليس موضع ابتلاء و قد