ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - الدليل الرابع لزوم العسر و الحرج
١- ان موضوع الرفع هو الحرج الشخصي لا النوعي كما قرر في محله، و الحرج الشخصي قد يتواجد في شخص دون آخر و معه لا يمكن الخروج بنتيجة عامة في امضاء ملكية الدولة.
٢- ان دور حديث الرفع هو رفع الحكم الحرجي فقط من دون إثبات شيء آخر، فغاية ما يفيده دليل رفع الحرج هو رفع حرمة التصرف في هذه الاموال و لكن لا ينهض في اثبات حكم وضعي و هو ملكية الشخص للمال فهو مسكوت عنه و خارج عن مهام القاعدة.
أما النمط الثاني فهو الذي ينفع في إثبات إمضاء تصرفات الدولة الوضعية تسهيلا للمكلفين، في تعاملها المالي مع المؤمنين و ذلك من خلال ضم هذه الادلة الى الادلة الأولية مما يجعل للأدلة دلالة التزامية على الامضاء من نوع دلالة الاشارة، بعد الاخذ بعين الاعتبار أن الحرج الذي أخبرت الروايات و الآيات عن عدم وجوده في الشريعة هو الحرج النوعي.
و هناك خلاف في ان حجية هذه الدلالة من باب الظهور او من باب القرينة العقلية، في الجمع بين الدليلين و تحقيقه موكول الى علم الاصول، و المهم أن هذا النوع من الدلالة معتبر بلا خلاف في الجملة، اذ هناك خلاف في حجية بعض حالات دلالة الاشارة و لعله راجع الى الصغرى لا الى الكبرى.