كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨ - المطلب الثاني في العود إلى منى

ليالي التشريق الا بها وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للاخبار والاجماع على ما في المنتهى ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنة أو حصر واجبات الحج في غيره أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه أو حجه لجواز خروجه عنه وان وجب ونص الحلبي على كونه من مناسكه ولذا اتفقوا ظاهرا على وجوب الفداء على من أحل به ويجب النية كما في الدروس وفى اللمعة الحلية يستحب فينوي كما في الفخرية أبيت هذه الليلة بمنى الحج المتمتع حج الاسلام مثلا لوجوبه قرنة إلى الله فان أحل بالنية عمدا اثم وفى الفدية وجهان كما في المسالك ووجوبه في الليالي الثلاثة لغير من اتقى ويجوز لمن اتقى النساء والصيد في حجة النفر يوم الثاني عشر اما جوازه في الجملة فعليه العلماء كافة كما في المنتهى وظاهر الآية واما كون الاتقاء الذي فيها بهذا المعنى فيوافق للنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع ودليله قول الصادق عليه السلام في خبر حماد إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى قال اتقى الصيد وفى خبر محمد بن المستنير من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول واتيان النساء حقيقة عرفية في وطيهن وقد يلحق به مقدماته حتى النكاح واتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله واخذ ولم يذكر في التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القران للراوندي سوى رواية الصيد وزاد ابن سعيد عليهما ساير ما حرم عليه في احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر سلام بن المستنير لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله في احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام وابن أبي المجد وابن إدريس في موضع ساير ما يوجب الكفارة وقد يعطى المختلف التردد بينه وبين ما في الكتاب والظاهر أنه يكفي الاتقاء في الحج واحتمل فيه وفى العمرة التي تمتع بها وهل ارتكاب الصيد وغيره سهوا كالعمد هنا أوجه ثالثها ان الصيد كذلك لايجابه الكفارة وفى الكافي والغنية والاصباح ان الضرورة كغير المتقى ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وخبر على سال أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاة وقوله عليه السلام لصفوان في الصحيح سئلني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري قال صفوان فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات واطلاقه قوله عليه السلام إذ سئله علي بن جعفر في الصحيح عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح فقال إن كان اتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم يهريقه وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا تبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرا فعليك دم لان اطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان وعليه منع ولما سيأتي من خبر ثلاثة لثلث وفى الخلاف والغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه وفى المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل ان على من بات ليالي بغيرها دما وهو مطلق كصحيح علي بن جعفر ومعوية فيحتمل الوفاق ولعله أظهر والخلاف اما بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلثا وبان لا يجب الدم الا بثلث واطلاق النصوص والفتاوى يشمل الجاهل والناسي والمضطر فيكون جبرانا لا كفارة وعن الشهيد لا شئ على الجاهل وسال العيص الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء وهو يحتمل الجهل والثالثة وما في التهذيب والاستبصار من الخروج بعد انتصاف الليل أو الاشتغال بالطاعة في مكة وسأله عليه السلام سعيد بن يسار في الصحيح فأبتنى ليلة المبيت بمنى في شغل فقال لا باس وهو يحتمل ما فيهما والنسيان والضرورة والثالثة يحتملان ان يكون غلبته عينه بمكة أو في الطريق بعد ما يخرج منها إلى منى كخبر أبى البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال لا باس عليه و يستغفر الله ولا يعود بل هنا اخبار بجواز النوم في الطريق اختيارا فقال الصادق عليه السلام في صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى وفى حسن هشام بن الحكم إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل ان يأتي منى فلا شئ عليه وقال أبو الحسن عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل إذا جاز عقبة المدينين فلا باس ان ينام وأفتى به أبو علي والشيخ في كتابي الاخبار وعن عبد الغفار الجازي انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما وهو مع جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي وكذا غير المتقى لو بات الثالثة بغيرها كان عليه شاة كما في الجامع والنافع والشرايع لاطلاق ما مر ولخبر جعفر بن ناجية سئل الصادق عليه السلام عمن باته ليالي منى بمكة قال ثلاثة من الغنم يذبحهن فان عم الاتقا المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أحل بالمبيت في الثلث ثلث من الشياة كما في النهاية والسراير وان اتقى ساير المحرمات وإلا فشاتان كما في المبسوط والجواهر الا ان يبيتا أي التقى وغيره أو المخل بالثالثة وبما قبلها بمكة مشتغلين بالطاعة وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسك وصحيحه أيضا صحيح معاوية سأله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل وهو يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة ولزوم استيعاب الليل بها قال الشهيد الا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه ولى فيه نظر قال ويحتمل ان القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى وهو ان يتجاوز نصف الليل وهو عندي ضعيف نعم له المضي في الليل إلى منى لاطلاق الثلاثة الأخبار المتقدمة في النوم في الطريق بل ظهورها فيه بل تضافر الاخبار بالامر به كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصح الا بمنى ونحوه صحيح جميل عن الصادق وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وفى صحيح معاوية ان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت بمنى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة ونحوه خبر جعفر بن ناجية عنه وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام بعد ما مر ان كان انما حبسه شانه إذا كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا فقال ما هذا بمنزلة هذا وما أحب ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى وخالف ابن إدريس فاستظهر ان عليه الدم وان بات بمكة مشتغلا بالعبادة عملا بالعمومات أو يخرجا من منى بعد نصف الليل لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ وفى خبر جعفر بن ناجية إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا باس ان يصبح بغيرها وفى صحيح العيص ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا باس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة ويحتمله قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار لا يبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بات في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها والأفضل الكون إلى الفجر كما في النهاية والمبسوط والكافي والسراير والجامع لصحاح ابن مسلم وجميل والعيص المتقدمة انفا ولخبر أبى الصحاح انه سئل الصادق عليه السلام عن الذبحة إلى مكة أيام منى وهو يريد ان يزور البيت قال لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى وهو يعطى كراهية الخروج كما في الوسيلة
(٣٧٨)