كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠١ - الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
خيرة أبى على واستحسنه في المختلف ثم قال والتحقيق انه ان استؤجر للحمل في الطواف اجراء عنهما وان استؤجر للطواف لم يجزء عن الحامل قلت والفرق ظاهر لأنه على الثاني كالاستيجار للحج و لكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل نعم ان استأجر غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب وكفارة الجنابة والهدى في التمتع والقران على النائب لدخول الهدى في الأعمال المستأجر لها وكون الكفارة لجناية اكتسبها كما إذا خرق أجير ثوبه أو قتل نفسا ولا نعرف في شئ منهما خلافا وفى الغنية الاجماع على حكم الكفارة ولو احصر أو صد تحلل بالهدى ولا قضاء عليه للأصل والحرج وان كانت الإجارة مطلقة على اشكال من ذلك وهو قضية كلام الأكثر ومن وجوبه عليه مطلقا كحجة الاسلام وان لم يجب على المستأجر فلا يبرء الا بفعله وهو خيرة المنتهى والتذكرة فإن كان هذا الحج ندبا عن المستأجر تخير في الاستيجار ثانيا والا وجب الاستيجار وعلى الأجير حينئذ رد الباقي من الأجرة وهو ما بإزاء الباقي من الافعال وهو من بقية الطواف إلى اخر الافعال ولمن عليه حجة الاسلام وحجة منذورة أو غيرها واجبين أو منذورين أو مختلفين ان يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع الغد والمانع لحجه بنفسه لأنهما فعلان متباينان غير مرتبين وفى الخلاف الاجماع عليه خلافا لبعض الشافعية ويصح الحجان تقدم الاحرام بحجة الاسلام أو غيرها ولو مندوبا لوقوعهما في عام واحد وانما يبطل المندوب أو المنذور أي ينصرف إلى الغرض إذا أخل به خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام وان نوى الندب أو النذر واحتمل الشهيد وجوب تقديم حجة الاسلام ان أوجبناه على الحاج عن نفسه ونسب انصراف غيرها إليها ان قدم إلى قضية كلام الشيخ مع نصه على العدم وعلى الانصراف فهل له المسمى قال الشهيد أقربه ذلك لاتيانه بما استؤجر له والقلب من فعل الشارع قال وحينئذ ينفسخ إجارة الاجر ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزى عن أحدهما ولذلك لا اجرة له وفاقا للشرائع فإنما الأعمال بالنيات فإذا نوى باحرامه النيابة لم يقع ولا ما بعده عن نفسه وإذ نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب خلافا للخلاف و المبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير فألغوا النقل وأوقعوه عن المنوب وأعطوا النائب المسمى كاملا لان الافعال كلها استحقت للمنوب بالاحرام عنه فلا يؤثر العدول كما لا يؤثر فيه نية الاحلال بل تبعت الاحرام وهو مجرد دعوى كمن يدعى انه لا يؤثر العدول في النية في الصلاة ولخبر ابن أبي حمزة عن الصادق ع في رجل اعطى ما لا يحج به عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال وهو مع الضعف يحتمل ان ثوابه له ولما فسدت الافعال فالظاهر أنه لا يحل الا بفعلها ثانيا مسائل خمس عشرة الأولى لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل ان كان حج الاسلام فاتفاقا وان كان غيره فعلى الخلاف الماضي وان لم يعين القدر للأجرة اخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن إلى مكة من الميقات فما قبله ما يمكن الاستيجار منه على المختار وعلى القول الآخر من بلد الموت وان عين الأجير دون الأجرة فمن حيث يرضى بأي قدر يرضى ان خرج من الثلث والا استؤجر غيره وان كان الموصى به ندبا فكذلك يخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن من الثلث وان شهد الحال بالاخراج من بلد اتبع ان وفى الثلث ولو عينه أي القدر فان زاد على أقل ما يستأجر به ولم يجز للوارث اخرج الزايد من الثلث في الواجب والجميع في الندب والواجب غير حجة الاسلام على قول ولو اتسع المعين للحج من بلده وخرج من الثلث أو أجاز الوارث وجب الاخراج منه واجبا كان أو مندوبا والا يتسع له فمن أقرب الأماكن من البلد فالأقرب إلى الميقات ومنه مكة ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأى وفاقا للمبسوط والسرائر لانكشاف بطلان الوصية وفى النهاية و الشرايع والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى يصرف في وجوه البر وخص التصدق بالذكر في وصايا الجامع لخروجه عن الإرث بالوصية واختصاصه بالميت فيصرف فيما يجديه وللمنع مجال وخبر علي بن مريد صابح السابري سال الصادق ع رجل مات وأوصى بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا أتصدق بها فقال ع ما صنعت فقال تصدقت بها فقال ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان وتردد في المختلف وقيل إن كان قاصرا ابتداء كان ميراثا وان طرء القصور فلا وهو وجيه وقيل إن كان الحج واجبا عاد ميراثا وإلا صرف في البر ولعله التساوي الميراث المندوبة وشهادة الحال بان الوصية بالحج المندوب انما هو لادراك الفضل نظير ما قيل في العدول إلى النوع الأفضل والواجب لما وجب اخراجه وان لم يوصى به لم يكن للتعيين مدخل فيه بل إن لم يف به الثلث أو التركة على الخلاف عاد ميراثا وقيل إن أمكن استنمائه حتى يكفي للحج لم يبعد جوازه وفيه نظر ثم الظاهر ما في الدروس من أنه ان وسع أحد النسكين وجب وكذا ان وسع بعض الأفعال مما تعبد يعتد به وحده كالطواف والهدى الثانية تستحق الأجير الأجرة بالعقد وان لم يجب تسليمها إليه قبل الفعل بل لا يجوز للوصي الا مع اذن الميت أو شهادة الحال قال الشهيد إذا توقف الحج على تسليم الأجرة فامتنع المستأجر فالأقرب ان له الفسخ فان خالف الأجير ما شرط عليه فالأجرة له على المخالف لأنه فعل بغير اذن المستأجر الا النوع إذا كان أفضل وليس النوع في الحقيقة شرطا فيصح بلا استثناء واما الطريق وغيره فلا أجرة له على ما خالف الشرط منه لا المسمى ولا أجرة المثل لما عرفت وانما له أحدهما على ما عداه وفى المنتهى عن الشيخ ان له أجرة المثل ان خالف الشرط وذلك لقوله في المبسوط فان تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل قلت ويجوز ان يريد الرد في المشروط الذي ترك شرطه لا الشرط فلا خلاف الثالث وأوصى بحج وغيره قدم الواجب اخراجه من التركة وهو كل مالي محض كالزكاة والخمس والصدقات المنذورة والديون أو بدني مالي كالحج أي اخرج من الأصل كما يأتي في الوصايا بخلاف غيره فإنه من الثلث ولو عينه من الثلث لم ينحصر فيه وانما يفيد تعيينه ان لا يخرج غيره الا من بقية الثلث لا من جمعية نعم إذا جمع بينه وبين غيره وعين الكل من الثلث اختلف هل يقدم الواجب جميعه من الثلث فما بقي منه كان لغيره وان لم يبق بطلت الوصية فيه أم يقسم الثلث من القصور عليهما بالحص ويكمل للواجب من الأصل ولو وجوب الكل قسمت التركة عليها بالحصص مع القصور كما في الشرايع والمبسوط لانتفاء الرجحان وان رتب بينهما في الوصية إذا لا عبرة بالوصية فيها لوجوب اخراجها بدونها ويتحقق القصور بان لا يمكن الحج بما يصيبه ولا من مكة أو لا يمكن إلا أحد النسكين فما يصيبه من الحصة يصرف في أحد النسكين ان أمكن أو في بعض الأفعال أو يعود ميراثا و على القول بالصرف في وجوه البر فباقي الوصايا أولى به وفى التذكرة عن بعض الأصحاب تقديم الحج وهو خيرة المنتهى وقضية اطلاق كلام ابني إدريس وسعيد لحكمهما بان من عليه زكاة واجبة وحجة الاسلام فأوصى بها وليست له تركة تفي بهما أخرجت عنه حجة الاسلام من أقرب المواضع والباقي من الزكاة وكان دليله ما روى أن رجلا اتى النبي ص فقال إن أختي نذرت ان يحج وانها ماتت فقال ص لو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء وهو ضعيف سندا ودلالة وزاد في التذكرة الأولوية وهي ممنوعة ويمكن ان يكون إشارة إلى مضمون الرواية وزاد في المنتهى خبر معاوية بن عمار ان امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال قال فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقى عليه شئ يعتق ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت المقوم يعنى أهل المرأة انى قد سالت فتريدون ا ن اسال لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال ابدا بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النوافل الرابعة لو لم يعين الموصى بالحج العدد اكتفى بالمرة كما في السرائر وكتب المحقق لأصل البراءة ولو علم قصد التكرار لا إلى حد كان قال
(٣٠١)