كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٩ - الفصل الخامس في لواحق الدفن
وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر وحمله المصنف في المنتهى والتذكرة على التطيين وفى المعتبر ان مذهب الشيخ انه لا باس بالتجصيص ابتداء وان الكراهية انما هي الإعادة بعد الاندراس والذي رايته في يه والمصباح ومختصره ومبسوط انه لا باس بالتطيين ابتداء بعد اطلاقه كراهية التجصيص ويكره تجديدها بعد الاندراس ان كان بالجيم كما في يه ومبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح أو هو بالحاء المهملة بمعنى تسنيهما ويحتملهما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ويحتمل قتل المؤمن ظلما فإنه سبب لتجديد قبر إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة وقال المحقق ان هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ عن علي عليه السلام ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود فان الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها وذكر الشهيدان اشتغال الأفاضل مثل الصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن ابن أبي عبد الله البرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم وان كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وان ضعف اسنادها وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه قال لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز ان يرم سائر القبور من غير أن يجدد ويكره المقام عندها كما في يه والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة والسرائر لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون لصوت وفيما حكى عن المحاسن في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف المعروف ان لا يشققن حبيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون ويلا ولا يقمن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا وروى نحوه علي بن إبراهيم في تفسيره وفى الخصال للصدوق وفى وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا تقيم عند قبر ولما فيه من السخط لقضائه تعالى والاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية ولما في طوله من زوال الاتعاظ قيل ويجوز بل قد يستحب إذا تعلق به غرض صحيح كتلاوة القران ودوام الاتعاظ وعن الصادق عليه السلام ان فاطمة عليهما السلام أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إذا انا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي وأنزلني قبري وألحدني وسو التراب على واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القران والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء وعنه عليه السلام انه لما سوى عليها التراب امر بقبرها فرش عليه الماء ثم جلس عند قبرها باكيا حزينا فاخذ العباس بيده فانصرف به ويكره التظليل عليها كما في يه والمصباح ومختصره والوسيلة و السرائر ولعل المرأة البناء عليها كما في مبسوط والاصباح والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ولكن البناء يعم المد والوبر والأدم ولعله أراد في المنتهى بقوله والمراد بالبناء على القبر ان يتخذ عليه بيت أو قبة والاخبار بالنهي عن البناء كثيرة وفى مبسوط والتذكرة والاجماع على كراهية وزاد في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام انه من زينة الدنيا وفى المنتهى ان فيه تضييقا على الناس ومنعا لهم عن الدفن ثم خصت الكراهة في مبسوط بالمواضع المباحة وفى المنتهى بالمباحة المسبلة قال اما الأملاك فلا والاخبار مطلقة ثم الوجه ما ذكره الشهيد من استثناء قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام للأطباق على البناء عليها في جميع الأعصار ولأنه انسب بتعظيمهم وأصلح لزوارهم وكذا تجديد قبورهم ولنحو قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر عامر النافي يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان على بناء بيت المقدس ومن زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام الخبر ويكره دفن ميتين ابتداء في قبر كما في الوسيلة والشرايع والنافع وشرحه لما ارسل عنهم عليه السلام لا يدفن في قبر واحد اثنان ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر أو افتضاحه عنده ولكراهية جمعهما على جنازة كما في مبسوط ويه والوسيلة والمهذب والجامع فهذا أولى ونهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر الا لضرورة اما حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن فيه ميت اخر ففي يه ومبسوط كراهية أيضا مع قوله في مبسوط متى دفن في مقبرة مسبلة ولا يجوز لغيره ان يدفن فيه الا بعد اندراسها ويعلم انه صار رميما وذلك على حسب الأهوية والترب فان بادر انسان فنبش قبرا فإن لم يجد فيه شيئا جاز ان يدفن فيه وان وجد فيه عظاما أو غيرها راد التراب فيه ولم يدفن فيه شيئا قال المحقق وهذا يدل على أنه أراد بالكراهية أولا التحريم لان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمته بالثاني ووافقه المصنف في التحريم في التذكرة ويه والمنتهى وير قال نعم لو كان في أزج وضع لجماعة جاز على كراهية وقد نوقش في صيرورته حقا للأول واما تحريم النبش فهو شئ اخر ولا اشكال في جواز الامرين مع الضرورة وقد روى امر النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد بجعل اثنين وثلاثة في قبر وتقديم أكثرهم قرانا وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام تقديم الأفضل و انه ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين ليشبها المنفردين وفى المهذب جعل الخنثى خلف الرجل وامام المرأة وجعل تراب حاجز بينهما ويكره النقل من بلد الموت قبل الدفن باجماع العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام للامر بتعجيل التجهيز الا إلى أحد المشاهد فيستحب عندنا قال الفاضلان ان عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الان من غير تناكر فهو اجماع منهم قالا ولأنه يقصد بذلفك التمسك بمن له أهلية الشفاعة وهو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى قلت وقد روى في الكافي والفقيه والخصال والعيون وغيرها عن الصادقين عليهما السلام ان الله أوحى إلى موسى ان اخرج عظام يوسف من مصر وفى مجمع البيان وقصص الأنبياء للراوندي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى ارض الشام فدفنه في بيت المقدس وعن الغرية قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله ان وصى الميت بذلك وفى الجامع لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم قلت لخبر علي بن سليمان كتب إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل فكتب عليه السلام يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل وقيد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك وبمعناه قول ابن إدريس ما لم يخف عليه الحوادث ثم قال اما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم انتهى هذا قبل الدفن اما بعده فسيأتي ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه كما في ظاهر وخلاف لان فيهما استهانة بالميت وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا وارشاد النهى عن الجلوس عليه في خبر علي بن جعفر وغيره إليه وما روى عنه صلى الله عليه وآله لان أطأ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطأ على قبر مسلم وفى التذكرة انه قول علمائنا وأكثر أهل العلم ونسبه المحقق إلى الشيخ ومال إلى العدم وقصر الكراهية على الجلوس الذي في خبر علي بن جعفر ثم قال على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله يعنى الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا لان القبر موضع العظمة فلا يكون موضع الاستهانة وقطع في المنتهى بكراهية الجلوس والاتكاء عليه ونسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ وذكر الرواية عنه عليه السلام لان أمشي على جمرة أو سيف أو خصف نعلي برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم وما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه السلام قال إذا أدخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد له ويحرم نبش القبر اجماعا كما في التذكرة وفى المعتبر
(١٣٩)