كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٢ - الفصل الثاني في أحكام الجنب

وان شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل ومن العامة من أوجبهما ومنهم من أوجب الاستنشاق ونص المقنعة ويه والسرائر والوسيلة والمهذب والاصباح والتذكرة وير ونهاية الأحكام والذكرى والبيان استحباب تثليثهما وروى عن الرضا عليه السلام ويستحب الغسل بصاع للاخبار وأوجبه بعض العامة والمشهور انه أربعة امداد كل مد رطلان وربع بالعراقي أو رطل ونصب بالمدني فهو تسعة أرطال بالعراقي أو ستة بالمدني وعليها نزل قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وفى الفقيه ان الصاع خمسة امداد لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروى وصاع النبي خمسة امداد ومضمر سماعة اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان المد قد رطل وثلاث أواق ويجوز ان يكون المراد ان الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة امداد كما نطقت به اخبار وعن البزنطي هو خمسة أرطال قال وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة قال والمد رطل وربع قال والطامث تغتسل بتسعة أرطال وفى جمل الشيخ والمهذب والوسيلة والإشارة والمعتبر و المنتهى وير استحبابه بصاع أو أكثر وفى يه جواز الأكثر قال الشهيد والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنتهى عنه قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز ان الله ملكا يكتب سرف الوضوء وقول النبي صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما هي في زيادة مع غسل الذراعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير انه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من ماء قالا بدا هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها الخبر ويستحب امرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار وعند مالك يجب الدلك ولا يجب عندنا للأصل والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والظاهر المعتبر والمنتهى واطلاق النصوص وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وان لم يدلك جسده ويستحب الاستبراء للرجل المنزل ومحتمله كما في البيان قطعا والذكرى احتمالا خلافا للروض واستحبابه قول السيد وابن إدريس والفاضلان للأصل وفى المبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره وسم والكامل والوسيلة والغنية والاصباح والظاهر الكافي والجامع الوجوب وفى الغنية الاجماع عليه ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبري إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ولا شبهه في بقاء اجزائه في المجرى إذا لم يستبري فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المنى أو ظنه فوجبت إعادة الغسل فلعله إرادة الموجبون ويرشد إليه عبارة الاستبصار لان فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة والاحتجاج له أيضا باخبار الإعادة ان لم يبل ولكن في الناصريات انه ان بال بولا خرج معه منى مشاهدا عاد والا فلا وفى الذكرى لا باس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ومصير إلى قول معظم الأصحاب واخذ بالاحتياط والاستبراء بالبول كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح وتبول ان قدرت على البول ولعله لا خلاف فيه و يعضده الاعتبار فان تعذر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا كالاستبراء من البول وفاقا للشرايع والمقنعة والسرائر والمعتبر وسم والجامع والوسيلة والكامل الا ان في المقنعة والمعتبر انه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة وفى السرائر وسم من القضيب خاصة ولا تثليث في شئ منها وفى الثلاثة الأخيرة ان لم يتيسر البول فالاجتهاد واطلقوا واقتصر في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والإشارة على البول وفى معناه ما في المبسوط والجمل والعقود والاصباح من البول والاجتهاد وحكى نحو ذلك عن الجعفي وأبى على وأقصر في ير والنافع على العصر من المقعدة إلى الذكر ثلثا ونتره ونزل في المعتبر على عدم القدرة على البول وفى النهاية فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبري نفسه بالبول فان تعذر عليه فليجتهد فإن لم يتأت له فليس عليه شئ والمراد ان تعذر عليه فليجتهد حتى يبول فإن لم يتأت له فلا شئ عليه كما روى عن الرضا عليه السلام من قوله إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى يخرج فضلة المنى في إحليلك وان جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك أو فليجتهد في اخراج بقية المنى بالنتر والمسح فإن لم يتأت أي لم يخرج المنى أو لم يتيسر له شئ منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه وفى الغنية الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المنى منه ثم الاستبراء من البول وهو كعبارة النهاية في الاحتمال ولم نظفر بنص على الاستبراء من المنى بغير البول ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل واستشكل في المنتهى ونهاية الاحكام الحاقه بحدث البول إذا لام يتأت البول ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطيعة به فيهما قبل ذلك وتخصيص الرجل بالاستبراء موافقة للمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والرابع والجامع والسرائر لاختلاف مخرجي بولها ومنيها وهو انما ينفى استبرائها بالبول قال الشهيد ولعل المخرجين وان تغاير يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الاخر ان كان وخصوصا مع الاجتهاد وفى النهاية بعدما سمعت وكذلك تفعل المرأة وفى المقنعة انها تستبري بالبول فإن لم يتيسر لها لم يكن عليها شئ وفى الغنية غسل المرأة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها الا وجوب الاستبراء بالبول فكأنه رآه بالاجتهاد وليكن عرضا وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت بعد بولها ونسخ المراسم مختلفة ففي بعضها غسل النساء كغسل الرجال في كل شئ الا في الاستبراء وفى بعضها وفى الاستبراء وهو أكثر وتوقف في المنتهى وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول واختصاص الاجتهاد به قلت واستبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما يخرج منها ماء الرجل الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل وان توضأ أو تيمم مطلقا أو مع التمكن من الغسل الجلوس بل اللبث في المساجد وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل على وجه وفى الخلاف الاجماع عليه واستحب سلار تركه ولعله للأصل والعدم نصوصية الآية وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ويمر فيه وحمله بعد التسليم على التقية أولى ويؤيده ذكر الوضوء فان من العامة من توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد وقال الصدوق في كل من الفقيه والمنقع لا باس ان يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه ويجنب أول الليل وينام إلى اخره مع نصه في الهداية وقبيل ذلك من الفقيه على أنه ليس للحايض والجنب ان يدخلا المسجد الا مجتازين وفى باب دخول المساجد من المقنع على أن لا يأتياها قبل الغسل فاما انه يرى الكراهية كسلار أو يريد لا باس بالنوم في المساجد وان احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب وهو بعيد ويحرم عليه وضع شئ فيها وفاقا للأكثر للاخبار والظاهر الغنية الاجماع وكرهه سلار وقد يظهر من الخلاف في موضع والاجتياز فضلا عن اللبث في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وفى المعتبر والظاهر الغنية والتذكرة الاجماع ولم يتعرض له الصدوقان ولا المفيد ولا سلار ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره ولا الكيدري فأطلقوا جواز الاحتياز في المساجد وظاهر
(٨٢)