كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٥ - المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء

والبلبل والصعوة والسماني والطاوس على المشهور وابن آوى وابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل وقال ابن إدريس على المحرم في الحرم جزءان والقيمة مضاعفة ان كان له قيمة منصوصة ثم هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع مع حكمهم بان في العصفور مدا من طعام عملا بمرسل صفوان كما مر ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه واستدل له في التذكرة والمنتهى بما مر من خبر سليمان بن خالد وهو ضعيف مرسل ومقتضى القاعدة السابقة ان يكون فيما نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء والقيمة كما في الدروس فان توافقا كان ذلك قيمتين ويمكن ابتناء خبر سليمان عليه وان كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداءه مسألة قد مضى ان ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها مكة وما يلزم الحاج منها مكانها منى واستثنى هنا ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد فقال يجوز نحره بمنى وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وفى المهذب في العمرة المبتولة لصحيح بن حازم وغيره وتقدم والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج كما في المبسوط لأنه عوضا عما لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم وقد يشمله قول الصادق (ع) فيما أرسله المفيد عنه من أصاب صيدا فعليه فداءه من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ولا يتعين الصوم بمكان للأصل من غير معارض سوى ما مر آنفا من صيام ثلاثة في الحج عوضا عن الشاة ولا يعين شيئا من مكة ومنى مسألة ولو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل للأصل من غير معارض خلافا للمبسوط ولم اعرف له دليلا مسألة ولو امر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وان كان المملوك محلا كما في المقنعة والنهاية والمهذب وغيرها لأنه أقوى من الدلالة وفى النزهة ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد في الخبر الصحيح انه لا شئ عليه رواه موسى بن قاسم عن صفوان بن عبد الملك وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا ولا ضمان على العبد وان كان محرما لأنه كالآلة ولقول الصادق (ع) في صحيح حريز كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ولكن سال ابن أبي نجران أبا الحسن (ع) في الصحيح عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء قال لا شئ على مولاه وحمل على أنه أحرم بغير اذنه مولاه فلا فداء لفساد الاحرام كما هو المعروف أو الفداء على العبد كما مر عن الحلبيين ومر عن المنتهى احتمال ان يكون على السيدان اذن في الجناية وعلى العبد ان لم يأذن وبه أفتى أبو علي وزاد في الأخير ان لا يكون بعمله أيضا ويمكن الجمع أيضا بان يكون على السيد اما الفداء أو امر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن الفداء ويستحب له الأول وفيما لا صوم عوضا عنه يحتمل ان يجب عليه الفداء وأن يكون على العبد يؤديه إذا أعتق وعلى كل تقدير فمع امر السيد المحرم فدا ان أحدهما للفعل والاخر للامر الذي هو أقوى من الدلالة ثم لا افهم عن قولهم وان كان محلا ونحوه الا ان يكون محلا في الحل إذ لافرق بينه في الحرم وبين المحرم وقال المصنف على اشكال مما ذكر ومن انه امر بالمباح وفيه ان الامر ليس بمباح المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء وما في حكمه أو المطلب انما هو الأول وغيره تبع له فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكر للاحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفة فسد حجه ووجب اتمامه والحج من قابل وبدنة ولا خلاف فيه الا في موضعين أحدهما فساد الحج للخلاف في أنه الفرض أو لثاني ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد وبكونه الفرض والثاني تعلق الاحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ والصدوقان وبنو الجنيد والبراج وحمزة وإدريس والمحقق في النافع وابن زهرة والسيد في الرسية والانتصار لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ونحوه حسنه ومرسل الصدوق عنه عليه السلام وعموم خبر جميل بن دراج سأله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذي سالت عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال عليه الحج من قابل وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سئله عن محرم واقع أهله ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه وللاجماع على ما ادعاه الشيخ والسيدان والقاضي في الجواهر وشرح جمل العلم والعمل واعتبر المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل تقدمه على عرفة لما روى من أن الحج عرفة وهو معارض ضعيف محتمل لكونه أعظم الأركان وكذا قوله عليه السلام من وقف عرفة فقد تم حجه ان سلم يحتمل انه يكفي ادراكه وبعيد انه قارب التمام كقوله عليه السلام إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته وسواء في ذلك القبل والدبر وفاقا لاطلاق الأكثر وصريح المبسوط وبنى إدريس وسعيد لعموم الاخبار وخلافا لبعض الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف واحتج له بأصل البراءة ويعارضه العمومات وزيد له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل قال المصنف انا نقول بموجبه فان الدبر يسمى فرجا لأنه مأخوذ من الانفراج وهو متحقق فيه وسواء كان الحج فرضا أو نفلا كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع وغيرها لعموم الاخبار ووجوب اتمام الحج بالشروع فيه وسواء انزل أو لا إذا غيب الحشفة للعمومات بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنه كالملاعبة فان انزل فجزور كما سيأتي والا فلا شئ وتردد فيه في المنتهى فاحتمل عمومه أيضا قال وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب ان عليه البدنة خاصة وفاقا لابن إدريس والحلبي والمحقق للأصل ويؤيده النص على أن لا قضاء ان جامع فيما دون الفرج في صحيحين لابن عمار مع من دون عمومه إذ الامناء وقيل في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والوسيلة والجامع انه كالجماع في الفرج في ايجاب القضاء أيضا وهو خيرة المختلف لأنه أقبح من اتيان أهله فيكون أولى بالتغليظ ولخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام عن محرم عبث بذكره فامنى قال أرى عليه مثل ما أرى على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل وهو ضعيف محتمل للاستحباب كما في الاستبصار قال في المنتهى وهذا الكلام الأخير يدل على تردده في ذلك ونحن في ذلك من المتوقفين والوجه شمول الزوجة في عبارتنا ونحوها للمستمتع بها لأنها زوجة لقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ولأن المذكور في اخبار هذا الباب أهله وامرأته والجماع والكل يشملها ويحتمل بعيد انصراف امرأته وأهله إلى الدائمة والأصل الصحة والبراءة من القضاء فيقصر على اليقين وأمته كزوجته كما في الشرايع لأنها امرأته وأهله والأقرب شمول الحكم للأجنبية إذا وطئها بزنا أو شبهة وللغلام لأنها أفحش فهي بالافساد والعقوبة أولى ويحتمل العدم إذا كانت البدنة والحج ثانيا أو أحدهما ثابتا للتكفير فان الأفحش قد لا يكفر ولم يوجب الحلبي في اللواط الا بدنة وحكاه الشيخ في الخلاف وابن زهرة أحد قولين لأصحابنا ولا خلاف في وجوب البدنة ولا شئ على الناسي للاحرام ولا الجاهل بالتحريم للأصل والاخبار الاجماع كما في الخلاف والغنية في النسيان وعليه بدنة فقط لو جامع زوجته أو أمته أو أجنبية أو غلاما على الأقرب مع الوصفين أي العمد والعلم بعد المشعر ولا يجب القضاء حينئذ وان كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو أقل أو لم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين وان كان قبل المشعر وعرفة للأصل والخبر وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت الزوجة أيضا محرمة مطاوعه فعليها أيضا بدنة واتمام حجها الفاسد والقضاء للاخبار والاجماع كما في الخلاف وهل للبدنة في هذه الصور بدل نص ابن حمزة وسلار على أنه لا بدل لها الا في صيد النعامة فإنما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها إذا تمكن ويعضده الأصل وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوما قال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا حجه وفى الخلاف من وجب عليه دم في افساد الحج فلم يجد فعليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو بثمنها طعاما يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ونص الشافعي على مثل ما قلناه وفى
(٤٠٥)