كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢ - المطلب الأول في واجبات الطواف
بالاجماع والاخبار ولكن يجوز لها وقد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل النقاع أي ارساله من رأسها إلى طرف انفها كما في النهاية والشرايع والنافع وفى التذكرة عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وأطلق في المبسوط والوسيلة والجامع فلم يفتى بطرف الانف اما جواز السدل بل وجوبه بين فمع الاجماع لأنها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب وللاخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة ان مر بها رجل استرت منه بثوبها واما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام يسدل الثوب على وجهها قال قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر وعن الحلبي في الحسن انه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل إلى أين ترخيه يغطى عينها قال نعم قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال عليه السلام في خبر حريز المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفى صحيح زرارة ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها وانما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط والجامع بان تمتعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال الشيخ فان باشرها وجهها الثوب الذي أسدلته متعمدا كان عليها دم وفى التحرير والتذكرة والمنتهى فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والأوجب الدم ثم في التحرير فيه نظر وفى التذكرة ويشكل بان السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ولو كان شرطا لتبين لأنه موضع الحاجة واختار العدم في المنتهى لذلك وفى موضع اخر منه قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شئ عليهما والأوجب عليها دم ولا اعرف فيه نصا لأصحابنا وفيه وفى التذكرة والدروس انه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة مثلا ووجوب كشف الوجه للاحرام لاقتضاء الأول ستر بشئ من الوجه والثاني كشف شئ من الوجه من باب المقدمة سترت شيئا من وجهها لان الستر أحوط من الكشف لكونها عورة ولأن المقصود اظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة قلت إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم والذقن أو النحر فلا تعارض ان لم يجب المجافاة نعم ان وجبت ستر الجمع في السجود هل يجوز للرجل ستر الوجه المشهور الجواز حتى نسب في التذكرة والمنتهى والخلاف إلى علمائنا أجمع ويدل عليه الأصل والاخبار بان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها ويتخير وجه المحرم إذا فات دون رأسه وصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا باس بذلك وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام الرجل المحرم يتوضأ ثم يحلل وجهها بالمنديل نحوه كله قال لا باس وما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر البختري المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طراز شعره ولكن التغطية ليست نصا فيما يصيب الوجه وكلام الحسن يحتمل الحرمة وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفارة لمضمر الحلبي المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده وهو مع التسليم لا يفيد الحرمة التاسع عشر التظليل للرجل فوق رأسه سائرا بان يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبهها وفاقا للمشهور للاخبار وهي كثيرة وفى الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال أبو علي يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت قال في المختلف فان أراد بذلك المتعارف من المستحب وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع قلت إن اراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني الا ان يكون مريضا وليس نصا في الجواز وقوله عليه السلام في صحيح جميل لا باس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال وحمله الشيخ على الضرورة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه فاما الاشكال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف وقال ابن زهرة ويحرم عليه ان يستظل وهو ساير بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة قلت ويؤيده الأصل وورود أكثر الاخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستتر بعضه ببعض وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة وخبر سعيد الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا الا من علة وحسن عبد الله المغيرة سال الكاظم عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح ان أحرمت له قال قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الرأس ليبين له وخبر قاسم الصيقل ان أبا جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم وعموم الاخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر أو علة من غير تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الرأس في شئ ء منها ولو كان جايزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة وفى الدروس هل التحريم في الظل لفوات الضحا أو لمكان الستر فيه نظر لقوله عليه السلام اضح لمن أحرمت له والفايدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل به وليس فيه يعنى يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس قال وفى الخلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه وقضية اعتبار المعنى الثاني انتهى وسمعت الخبرين المختلفين في الاستتار باليد والأحوط العمل على خبر أبي سعيد ولذا اقتصر الشهيد على حكايته ويعضد خبر المعلى وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستتر بعض جسده ببعضه وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وهذا فتوى المقنع اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى وليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد لا يتحمل وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة وسأله اسحق عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس وعن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى فقال اما من الحر والبرد فلا وسال عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان يصيبه الشمس فليستظل منها وسأله عليه السلام عثمان بن عيسى الكلابي ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان كما زعموا فيظل فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الأشعري سال الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقال يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظل ويفدي ولذا قال الشيخان في المقنعة والنهاية لا يظلل الا إذا خاف الضرر العظيم وكذا ابن إدريس وقال في التذكرة والمنتهى وفاقا للتهذيب والاستبصار انه لا يجوز للمختار الاستظلال وان التزم الكفارة لحسن عبد الله بن المغيرة قال الكاظم عليه السلام أظلل وانا محرم قال لا قال أفأظلل وأكفر قال لا قال فان مرضت قال ظلل وكفر وفى المقنع لا باس ان يضرب على المحرم الطلال ويتصدق بمد كل يوم وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء وفى الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر قلت إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة فتحمل الضرورة ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق والشيخ وابنا حمزة وإدريس وابنا سعيد وغيرهم للأصل ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن عن احتمال الحر والبرد والشمس وللاخبار وفى النهاية ان اجتنابه أفضل ويحتمله المبسوط وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل وأطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه وجماعة كسلار والقاضي والحلبيين ويختص المريض والمرأة به أي التظليل لو زاملهما للاخبار والاعتبار ولا يعرف فيه خلافا واما مرسل العباس بن معروف انه سال الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل
(٣٣٢)