كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٨ - المطلب السادس في تروك الاحرام
أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه أي الإزالة ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية للنصوص الا في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطى العين ففي المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس ان لا فدية لازالتها لان الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصايل ولو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ وفاقا للتذكرة والمنتهى لخروجه عن مفهوم ازالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف العاشر ولا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم بالنصوص والاجماع ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم وغيره ولا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما والنصوص ناطقة بالامرين والقطع يعم القلع وقطع الغض والورق والثمر والامر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سال أحدهما ع المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قال فمن الحرم قال الا وقول الصادق ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت وغرسته وقوله ص لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها وفى التذكرة والتحرير والدروس جواز قطع اليابس فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد قلت لكن النصوص عامة خلا لا يختلى خلاها قال في التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه الضمان لأنه لو لم يقلع النبت ثانيا ذكره بعض الشافعية ولا باس به انتهى وفى المنتهى لا باس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم يبق له حرمة انتهى ولعل الامر مختلف فقد ينبت اليابس ان لم يقلع وقد لا ينبت ولا اختلاف بين قوليه ثم فيهما وفى التحرير يجوز اخذ الكماة والفقع من الحرم لأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض قلت يمكن ان يقال لا يشمله الشجر ولا الحشيش وفيهما أيضا انه ان انكسر غصن أو سقط ورق بغير فعل أدمى جاز الانتفاع به قطعا وفى التذكرة والمنتهى اجماعا لان المحرم عليه هو القطع وان كان بفعل أدمى فالأقرب ذلك وان كان هو الجاني ومن العامة من حرمه قياسا على الصيد المذبوح في الحرم والفرق واضح لوجود النص في الصيد وافتقار حله إلى أهلية الذابح وذبحه بشروط وسمعت قوله ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في الرحم فهو حرام على الناس أجمعين وكذلك حسنه فيحتمل حرمة استعمال مثل ذلك ثم المحرم كل شئ وحشيش في الحرم الا ان ينبت في ملكه كما في المبسوط والشرايع والنافع لصحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن الرجل يقلع الشجرة عن مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم يزل قبل ان يبنى الدار أو تخير المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طرأت عليه فله قلعها وخبره أيضا عنه ع في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له قلعها ولما اختص المنزل اقتصر عليه في التهذيب والتحرير والمنتهى كما اختص الأول بالدار من مدد أو غيره وهل المنزل هنا فاقتصر عليها في النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة ثم الخبران وهذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان أو أنبته الله فيه بل الأخير ظهر منها ونص في المبسوط والتذكرة على ما أنبته الله فيه فغيره أولى واقتصر في الغنية والاصباح على ما غرسه الانسان في ملكه وفى الجمل والعقود ولا يقلع شجر انبت في الحرم إلا شجر الفواكه ولا اذخر ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان وظاهره اختصاص ذلك بالحشيش وسمعت قول الصادق ع في صحيح حريز الا ما أنبته أنت وغرسته وهو يعم ما أنبته في ملكه أو غيره وهو فتوى النهاية والمبسوط والسراير والنزهة والمنتهى وقيده القاضي بملكه ولا فرق بين ان يكون من الحبس الذي من شانه ان ينبته الآدميون كشجر الفواكه أولى وإذا جعل ملكه في الكتاب مصدرا وكان المعنى كون النبات في ملكه لما ينبت عم الامرين أعني ما ينبت في ارض مملوكة له وما أنبته في ارض مباحة فإنهما في ملكه أي مملوكان له والثاني ما ينبت في الحل في ملكه أو ارض مباحة فقلعه أو قطعة وغرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف والمبسوط وما نبت في ملكه من الحرم فقلعه أو قطعه وغرسه في غيره منه وما كان بذرا فأنبته في الحرم وما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك لعموم الخبر والفتاوى ولا يعمه النبات في ملكه وإلا شجر الفواكه لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد ومرسل عبد الكريم لا ينزع من شجر مكة الا النخل وشجر الفاكهة وقطع به الشيخ في كتبه والأكثر ولم يستثنى في الاقتصاد سواه وفى الخلاف الاجماع على نفى الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي له نبت لغراسه أولا في التذكرة شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون سواء كانت مثمرة كالنخل والكرام أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف فكأنه أراد الشجرة الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا والا الإذخر كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والتهذيب والمهذب والغنية والسرائر والجامع والنافع والشرايع وغيرها لقول أبى جعفر ع في خبر زرارة رخص رسول الله ص في قطع عود المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم والإذخر وفى خبر اخر له حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه و يعضد شجر الا الإذخر وما روى أنه ص قال لحرم مكة لا يختلى خلالها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا المعرف فقال العباس يا رسول الله الا الإذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا وفى خبر اخر لصاغتنا وقبورنا وفى خبر اخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال ص الا الإذخر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع ويحتمله الغنية والا النخل وان خرجت عن شجر الفاكهة كما قيل لما سمعت من النص وإلا عودتي المحالة كما في التهذيب والجامع لما سمعته وفيه جهل وارسال وأطلق الحلبي حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير استثناء الحادي عشر الفسوق بالنصوص والاجماع وهو محرم على كل مكلف وانما عد من محرمات الاحرام لخصوص نهى المحرم عنه في الكتاب والسنة هو الكذب كما في تفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع والشرايع وظاهر المقنعة والكافي ورواه الصدوق في معاني الأخبار مسندا عن زيد الشحام عن الصادق ع والعياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وعن محمد بن مسلم وفى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان انه رواية أصحابنا وفى فقه القران للراوندي انه رواية بعض أصحابنا وفى جمل العلم والعمل والمختلف والدروس انه الكذب والسباب وحكى عن أبي على وبه صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع وفى الجمل والعقود انه الكذب على الله وفى المهذب والغنية والاصباح والإشارة انه الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة ع وفى الغنية انه عندنا كذلك وفى المختلف انه لا حجة عليه وان تمسكوا بالأصل فلا عبرة به مع المنافى وان تمسكوا بأنه المبطل للصوم فهو المحرم هنا منعنا الملازمة وفى التبيان الأولى ان نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها وتبعه الراوندي في فقه القران ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه ويحل له لو لم يكن محرما بأنه تخصيص بلا دليل وفى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام انه الكذب والمفاخرة وجعله في المختلف دليل مختاره لان المفاخرة لا ينفك عن السباب فإنها انما يتم بذكر فضايل نفسه وسلبها عن خصمه وسلب رزايل عن نفسه واثباتها لخصمه وهو معنى السباب وقال الحسن هو الكذب والبدأ واللفظ القبيح الثاني عشر الجدال بالنصوص والاجماع وهو قول لا والله وبلى والله كما في تفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسرائر والغنية والجامع والشرايع والاصباح والإشارة والاخبار به كثيرة والجدال في العرف الخصومة وهذه خصومة متأكدة باليمين والأصل والبراءة من غيرها وكأنه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها وحكى السيد ان الاجماع عليه والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة كما هو ظاهر الأكثر للأصل والاخبار كحسن معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال وانما الجدال لا والله وبلى والله ونحوه صحيحة وزاد فيه واما قوله لا ها فإنما طلب الاسم وقوله يا هناه فلا باس به واما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية وما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن المحرم قال لأخيه لا لعمري قال ليس هذا بجدال
(٣٢٨)