كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤ - المطلب الأول في تعيين المواقيت

وجوها أحدها انفساخ الإجارة مطلقا ان كان الثاني فرضه وهو ظاهر الشرايع والثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ووجوب حجة ثالثة مع الاطلاق نيابة وهو خيرة الشهيد والخامس ان كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة وهو خيرة التذكرة واحد وجهي المعتبر والمنتهى والسادس كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا وهو محتمل المعتبر والمنتهى والسابع ان أطلقت الاستنابة لم ينفسخ ولا عليه حجة ثالثة وان وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت والا فلا وهو محتمل المختلف والثامن انفساخها مطلقا (المعينة هما دون المطلقة وعليه حجة ثالثة وان كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة صح) مطلقة كانت أو معينة كان الثاني عقوبة أو لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول وان كان فرضه والتاسع عدم انفساخها مطلقا كذلك ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر اسحق واجراء له مجرى الحج عن نفسه الثالثة عشر ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات (مات صح) انفسخت الإجارة فات بتفريط أو بغيره خلافا لاحد وجهي الشافعية بناء على كونه كتأخير الدين عن محله وان قدمه وفى التذكرة الأقرب الجواز لأنه قد زاده خيرا وبه قال الشافعي ولو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط والسرائر والشرايع والجامع وعن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة ودليله غير واضح الا على القول باقتضاء اطلاق الامر المبادرة فأدلته أدلته وهي ان سلمت فجريانها هنا ممنوع وكلام المعتبر يقتضى العدم لتجويزه ان يوجر الأجير نفسه لآخر أن استأجره الأول مطلقا واحتمله المص في المنتهى وقطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية والتعجيل على القول به ليس للتوقيت فان أهمل لم تنفسخ الإجارة قبض الأجير مال الإجارة أولا كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت ولا للمستأجر خيار الفسخ الا على ما احتمله الشهيد واجازه بعض الشافعية مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل ولو كان المستأجر حيا مغصوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز عندنا خلافا للشافعي الا في الواجب المضيق مع امكان استيجار من يبادر إليه الرابعة عشر لو عين الموصى النايب والقدر تعينا لوجوب العمل بالوصية ولا يجب على النايب القبول للأصل فان زاد القدر عن أجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ان لم يجز الوارث فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه و ان كان واجبا فالزايد خاصة ولا يعطى غير النايب المعين عملا بالوصية فيما يمكن فان رضى النايب به فلا كلام والا استؤجر به غيره عملا بالوصية بقدر الامكان ويحتمل استيجاره بأجرة المثل ان نقصت عما أوصى به كما في التحرير والمنتهى لان الزايد عليها مال أوصى به لمورده كما في المبسوط فعاد ميراثا وهو مستوجه التحرير والمنتهى فان زادت أجرة المثل ووجد من يرضى بالموصى به فلا كلام وان لم يوجد فالوجه اخراج الواجب بأجرة المثل وفى الدروس عند امتناع النايب من المضي استيجار الغير بالموصى به ان علم أن الغرض تحصيل الحج به وان تعلق الغرض فيه بالنايب المعين استؤجر غيره بأجرة المثل ولو عين النايب وأطلق القدر استؤجر النايب المعين بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله ان لم يزد على الثلث وليس في المبسوط مثله ولا في التحرير ولا في المنتهى ويمكن ارادتهما القيد وان زاد فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير أو بما يحتمله الثلث أو بأقل ما يوجد من يحج عنه به فإن لم يرض المعين استؤجر غيره بأقل ما يمكن ان يحج به عنه عملا بالوصية بقدر الامكان ويأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب ويأتي على ما مر عن الدروس البطلان ان تعلق الغرض بخصوص النايب والصحة ان تعلق بتحصيل الحج الخامسة عشر لو نص الأجير أو المستأجر على المباشرة أي مباشرة النايب الحج بنفسه كان قال اجرتك نفسي لأحج أو استأجرتك لتحج أو أطلق نحو اجرتك نفسي أو استأجرتك الحج لم يجز للنايب الاستنابة اما في الأول فظاهر واما في الثاني فينصرف إلى الأول لأنه المتبادر و لشهادة الحال غالبا بكون الأجرة المسماة في مقابلة أفعال الحج لا الاستنابة لها ولو استناب فحج النايب أجزء عن المنوب الميت ولا يستحق أحد منهما اجرة على ماله أو مال المستنيب ان علم نايبه بالحال ولو فرض الامر إليه كان يقول الأجير اجرتك نفسي لأوقع الحج عنك بنفسي أو بغيري أو المستأجر استأجرتك لتوقع الحق عنى بنفسك أو بغيرك جازت الاستنابة وعليه يحمل خبر عثمان بن عيسى أنه قال للرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا باس ولو امره بالاستنابة لم يجز ان يحج بنفسه الا ان يعلم أنه أولى برضاه به فيحتمل الجواز كما تقدم من الاتيان بأفضل مما اشترط عليه المقصد الثاني في أفعال التمتع وهي أفعال الآخرين بأعيانها وان امتاز عنه بما عرفت ويأتي وانما خصه بالذكر لتضمنه النسكين وفيه فصول سبعة مقدمة الواجب منها ستة عشر ويدخل فيها نياتها فإنما الأعمال بالنيات كما يدخل في الاحرام التلبية وصرح به الشيخان وجماعة ولبس الثوبين وصرح به سلار وجماعة ونزول منى انما يجب لناسكها فليس واجبا أصليا وعد في الشرايع و كذا المسير انما يجب من باب المقدمة وعده سلار ومن رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده وركعتيه ومن أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ ومن تبعه لكنهم اكتفوا بنية احرام أو أطلقوها وعدوها واحدا وعدت في الشرايع في أفعال العمرة دون الحج وزاد سلار اثم؟ الحجر واستلام الركن اليماني ونزول المزدلفة ولم يعد الشيخان الرمي والحلق والتقصير من المفروضات وجعلاهما في المقنعة والتبيان من السنن وكذا الشيخ أبو الفتوح في روض الجنان وفى الجمل والعقود وكتابي الاخبار ان الرمي مسنون ففهم ابن حمزة والمص في المنتهى والمختلف والشهيد الاستحباب وحمله ابن إدريس على مقابل الفرض بمعنى ما ثبت وجوبه بنص القران ونفى الخلاف بين أصحابنا في وجوب الرمي وقال ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ولكنه انما ذكره في الرمي أيام التشريق وفى النافع وفى وجوب رمى الجمار والحلق أو التقصير تردد أشبهه الوجوب وليس في المقنعة ذكر لصلاة الطواف في فروض الحج وانما دخلت في عموم السنن وأدخلها سلار في المندوبات وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ولم يذكرها ابن زهرة في الافعال أصلا ولكنه نص بعد ذلك وفى الصلاة على وجوبها وانه مجمع عليه فكأنه ادخلها في الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحج وعلى الجملة فالمشهور ان الواجب هذه الستة عشر الاحرام بعمرة التمتع والطواف لها وركعتاه والسعي لها والتقصير والاحرام للحج حج التمتع والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ومناسك منى بعد نزول منى وهي الرمي يوم النحر وأيام التشريق أو الأول وحده لتأخير غيره عن الاحلال والذبح أو النحر والحلق بها والتقصير والطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف النساء وركعتاه وفى كل منها واجبات ومندوبات كما سنفصل ثم هي بأعيانها واجبا في القران والافراد كما ذكرنا الا ان القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة عن الحج فيلزمهما طواف اخر للنساء وركعتان له والمتمتع يقدم عمرة التمتع على حجه والاشعار والتقليد للقارن كالتلبية لغيره فيدخلان في الاحرام والأركان منها ما عدا مناسك منى وصلاة الطواف وطواف النساء والتقصير بين النسكين والنيات كنيات ساير العبادات في الركنية أو الشرطية أو التردد بينهما ولا ثمرة لهذا الخلاف هنا البطلان النسك بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا وفى ركنية التلبية خلاف ففي المبسوط وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي والجمل و العقود والمهذب والوسيلة العدم وفى النهاية والمراسم والكافي والسرائر والمختلف والدروس الركنية وحكاه السيد في الجمل عن الأصحاب ولا يتوهم من أنه إذا لم ينعقد الاحرام الا بها كانت ركنا البتة لكن الشيخ في المبسوط والجمل والقاضي في المهذب وشرح الجمل نصا على عقده بها ويأتي الاجماع عليه فكيف ذهبا إلى عدم ركنيه لأنا
(٣٠٤)