كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧ - الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة

المشي على رأى بمعنى انه يحج راكبا وهو اجماع كما في المعتبر والتحرير والمنتهى ولأنه لا تكليف الا بمقدور وللاخبار كما مر من صحيح رفاعة وما سيأتي والاجماع على جواز حجه راكبا واما الوجوب ففيه خلاف ستعرفه ولا جبران عليه وفاقا لابني سعيد ونذور الخلاف ويحتمله كلام الشيخين والقاضي في نذور النهاية والمقنعة والمهذب للأصل وانتفاء القدرة على المندوب وسال انه كان مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح لكن يخالف لاختياره في الايمان وهو حسن مع عقد النذر كذلك ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها اتفاقا وهل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك فيه الخلاف المعروف وان لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعه شرعية توقعها فان وقته ولم يستطع حتى انقضى انحل ولو نذر غيرها لم يتداخلا اتفاقا نعم ان كان مستطيعا لحجة الاسلام ونذر غيرها في عامة لغا الا ان يقصد الفعل ان زالت الاستطاعة فزالت ولو أطلق النذر فكذلك لا يداخل حجة الاسلام على رأى وفاقا للخلاف والمهذب في الناصريات والغنية والسرائر وكتب المحقق ويحتمله الجمل العقود والجواهر و الجامع لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين واصل عدم التداخل وظاهر الناصريات الاجماع وخلاف للنهاية والاقتصاد والتهذيب لصحيح رفاعة سئل الصادق ع عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك من حجة الاسلام قال نعم ونحو صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع وانما يدلان على نذر المشي وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلاة وغيرهما فكأنما سألا ان هذا المشي إذا تعقبته حج الاسلام فهل يجزى أم لابد له من المشي ثانيا وظاهر انه مجزئ أو سال انه إذا نذر المشي مطلقا وفى حج أو في حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه أم لابد من الركوب فيها أو سال انه إذا نذر حجة الاسلام فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام فهل يجزئ عنها ثم اشترط في النهاية في الاجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام وكأنه لرعاية ظاهر الخبرين ولا العام لما كان حج عام الاسلام انصرفت إليه النية وان نوى النذر بخلاف حج النذر فلا دليل على انصراف نية غيره إليه الا ان يتعين في عامه الشرط الرابع في شرايط النيابة وهي قسمان أحدهما ما يتعلق بالنائب أو المنوب وهي ثلاثة كمال النائب بالعقل والبلوغ والتميز واسلامهما وعدم شغل ذمته بحج واجب في عام النيابة فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز اتفاقا وان أحرم به الولي قصرا للنص على اليقين وهو حجة به عن نفسه ولا المميز بمعنى انه لا يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب ولا ذمة الولي والوصي على رأى وفاقا للمشهور خروج عباداته عن الشرعية وانما هي تمر نية فلا يجزى عمن يجب عليه أو يندب إليها لان التميز نية وان استحق الثواب عليها ليست بواجبة ولا مندوبة لاختصاصهما بالمكلف ولا ثقة بقوله إذا أخبر عن الافعال أو نياتها نعم ان حج عن غيره استحق الثواب عليه وحكى في الشرائع والتذكرة قول بالصحة لصحة عباداته ويدفعه ان الصحة تمرينية ولا الكافر لعدم صحة عباداته ونية القربة منه ولا نيابة المسلم عنه لأنه لا يستحق الثواب ولأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة لقيامه مقامه فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه ولاعن المخالف للحق وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب في السرائر والمهذب والاصباح و النافع والشرائع لأنه كالكافر في عدم استحقاق الثواب وعدم صحة عباداته بمعنى ايجابها الثواب لتظافر الاخبار بأنه لا ينتفع باعماله الصالحة ودلالة الأدلة عقلا ونقلا على أن غير الامامية الاثني عشرية كفار لكن اجرى عليهم احكام المسلمين تفضلا علينا كالمنافقين ولا ينافي ذلك صحة عباداته بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر فإنه فضل من الله وغايته الصحة بشرط موافاة الايمان وان قيل إنه وان لم يستحق الجنة بشئ من الافعال لكن يجوز ان يستحق ثوابا أخرويا أو دنياويا أو خفة عقاب وخزي كان ذلك محتملا في الكافر كما ورد ان إبليس مثاب بأنظاره على ما أسلفه ونحو ذلك وفى مضمر علي بن مهزيار لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون بالنائب فالشيخ على صحة النيابة عنه لصحيح وهب بن عبد ربه وحسنه سال الصادق ع أيحج الرجل عن الناصب فقال لا قال فإن كان أبى قال إن كان أباك فنعم وانكره ابنا إدريس والبراج لشذوذ الخبر والاجماع على المنع مطلقا ومنع الفاضلان الاجماع أقول ولم أظفر في كلامهما بدعواه وذكر ان مستند الجواز المنع ليس الا هذا الخبر الشاذ فالعمل بأحدهما دون الاخر تحكم واختيارا في المعتبر والمنتهى والمختلف الصحة من غير الناصب مطلقا كما هو ظاهر الجامع لاختصاص النص به وان أطلق على العامة أيضا ولكفره واسلام غيره وصحة عباداته ولذا لا يعيدها إذا استبصر وفيه ما عرفت و تبعهم الشهيد في الدروس وفى حاشية الكتاب اقتصر على الجواز عن المستضعف ثم استشكل في المختلف الصحة عن غير الناصب مطلقا والعدم عنه مطلقا للفرق الوارد في الخبر قال فان أريد بالناصب فيه المخالف ثبت قول الشيخ وان أريد المعادن بعداوة أهل البيت ع لم يظهر جهة للفرق ثم قال ولو قيل بقول الشيخ كان قويا قلت وانما خص الاستشكال في الفرق بالناصب لعدم صحة عباداته وصحتها من غيره وعلى ما قلناه يشكل الفرق فيهما ويمكن ان يكون لتعلق الحج بماله فيجب على الولي الاخراج عنه بنفسه ولفظ الخبر لا يأتي لشمولهما و بالجملة فليس لإثابة المنوب عنه ويمكن ان سببا لخفة عقابه وانما خص الأب مراعاة لحقه وعن إسحاق بن عمار انه سال الكاظم ع عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غايب ببلد اخر فيقص ذلك من اجره قال لا هي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل قال وهو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم قال وان كان ناصبا ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه ويجوز ان لا يكون أبو وهب ناصبا وكان زعمه ناصبا والأقرب اشتراط العدالة في النايب كما في الكافي لا معنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق بل بمعنى عدم براءة ذمة الولي أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله وان شوهد اتيا بالافعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو غير المنوب وايقاعها بالنية ويحتمل عدم الاشتراط لأصل صدق المؤمن ولا يصح نيابة من عليه واجب مضيق عليه في عام النيابة من أي أنواع الحج كان حجة الاسلام أو منذورة أو واجبة بالافساد أو الاستيجار مع تمكنه منه للنهي عن ضده الموجب للفساد والاخبار خلافا لمالك وأبي حنيفة فان حج من غيره لم يجزء من أحدهما لفساد المنوي وانتفاء نية غيره ولصحيح سعد بن أبي خلف انه سال الكاظم ع عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله فان يحج الأخيرة من الاحجاج مبنية للفاعل أو للمفعول لامن الحج خلافا للتهذيب ففيه ان من عليه حجة منذورة فحج عن غيره أجزاه عن النذر لصحيح رفاعة سال الصادق ع أرأيت أحج عن غيره ولم يكن له حال وقد نذر ان حج ماشيا أيجزي ذلك عنه من مشيه قال نعم ويحمل على نذر المشي في حج ما ولو عن غيره وللشافعي فأوقعه عما وجب عليه بالنذر أو الاستطاعة وان لم يتمكن منه صحت نيابته سواء كان قبل الاستقرار للكشف عن عدم الوجوب أو بعده لاستحالة التكليف بغير المقدور وفاقا للمحقق وخلاف لابن إدريس فيمن استقر عليه فأبطل نيابته وان لم يتمكن وفعله لاطلاق الأكثر ولصحيح البزنطي سال أبا الحسن عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل اخر حجة أخرى يجوز له ذلك فقال جايز له ذلك مجسور للأول والاخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجب من يعطيه الحج فيجوز اختلاف عامي الحجتين واطلاقهما أو اطلاق أحدهما والذي يحسب لهما هو الطريق أي لا يجب عليه ان يعود بعد الحجة الأولى اليسير ثانيا للثانية أو المعنى يحسب الحجان لهما كل لواحد منهما ويجوز ان يكون الحجتان عبارتين عن الزاد و الراحلة ليحج لنفسه ويجوز ان يكونا دفعا إليه ما دفعا تبرعا ليحج عنهما تبرعا ويجوز ان يكون قطع بصيغة المعلوم وفاعله الضمير الرجل الثاني أي إذا أوجب عليه الطريق في استنابته به اما طريقا معينا أو مطلقا بمعنى انه لم يستنبه من الميقات فأعطاه اخر حجة أخرى وأطلق أو من الميقات وأطلق العام أو قيده بما بعد الأول جاز وكان المسير في الطريق مرة محسوبا لهما أو قطع الطريق بمعنى اخراجه عما استؤجر له أي استأجره الأول للحج من الميقات واخر كذلك أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين أو فاعله ضمير الرجل الأول والقطع بمعنى السير وضمير عليه للحج أي قطع الطريق للحج الذي اخذه وصحيح ابن بزيع قال أمرت رجلا ان يسئل أبا الحسن ع عن رجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه اله ان يأخذ من رجل اخر حجة أخرى ويتسع بها
(٢٩٧)