كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦١ - المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
مضمر وأرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع والاجماع يحتمل الاجماع على خلاف قول الشافعي انه يقرء في الأولى ق وفى الثانية لقمان وللكناني في خبر آخر عن الصادق ع بالشمس في الأولى وفى صحيح جميل انه سأله عن ما يقرء فيها قال الشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وأشباهها وما في الخلاف مختار المختلف وهي وفى الشرائع ان الأفضل في الأولى الا على وفى الثانية الغاشية ولا اعرف ما استند إليه وعن علي بن بابويه العكس وعن الحسن في الأولى الغاشية وفى الثانية الشمس روى الوجهان عن الرضا ع في بعض الكتب وأن يكون السجود على الأرض للاخبار وهو وان كان أفضل في ساير الصلاة أو في غيرها لكنه هنا اكد وفي الهداية وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وقد يفهم من قول الصادق ع في خبر ان عمار لا تصلين يومئذ على بساط ولا بازية وان يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر للاخبار ويستحب التمر لما في الاقبال عن ابن أبي قرة انه لسند عن الرجل قال كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك وفى المنتهى والتذكرة والتحرير والمبسوط والمهذب والسرائر وغيرها استحباب الخلو وفى السرائر والذكرى والبيان أفضله السكر وعن علي بن محمد النوفلي قال قلت لأبي الحسن ع انى أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر فقال لي جمعت بركة وسنة قلت لعله استشفى بها من علة كانت به وفى السرائر انه روى الافطار فيه على التربة المقدسة وان هذه الرواية شاذة من أضعف الاخبار الآحاد لان اكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع الا ما خرج بالدليل من اكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلم للاستشفاء فحسب القليل منها دون ا لكثير للأمراض وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم والاجماع ويستحب ان لا يطعم الا بعد عوده في الأضحى للاخبار كان ممن يضحى أولا خلافا لأحمد فإنما استحبه لمن يضحى ويستحب ان يطعم مما يضحى به ان كان ممن يضحى للخبر وان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور والتكبير في العيدين وفاقا للأكثر للأصل وقول الصادق ع في خبر سعيد النقاش اما ان في العطر تكبير ولكنه مسنون ويحتمل الوجوب بالسنة وصحيحة علي بن جعفر انه سئل أخاه عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو قال يستحب واما ان في السراير عن نوادر البزنطي عن العلا عن محمد بن مسلم انه سئل أحدهما ع عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت انه ليس بمفروض ويحتمل انه ليس بموقف واقتصر في المخ على الأصل وخبر النقاش ثم قال وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القايل بالفرق انتهى ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى وأوجبه السيد في الانتصار فيهما وفى الجمل في الأضحى كالشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والشيخ أبى الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القران فيه على من كان بمنى دون غيره واحتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول وابن شهرآشوب في مشابه القران موجب له في الفطر ساكت عن الأضحى واستدل كما في الانتصار بقوله تعالى ولتكبر والله على ما هديكم ففي التبيان ومجمع البيان وفقه القران للراوندي ان مذهبنا ان المراد به التكبير المراد هنا وفيه بعد التسليم انه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في يريد الله بكم اليسر قال في المنتهى ولو سلم فالوجوب منفى بالاجماع وخلاف من ذكرنا لا يؤثر في انعقاده يعنى السيد وأبا على و أسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع انه كتب إلى المأمون فيما كتب والتكبير في العيدين واجب وقد يحمل على الثبوت أو التأكيد وظاهر الانتصار الاجماع على الوجوب في الا ضحى وفى المخ ان الاجماع على الفعل دون الوجوب وفى الذكرى ان الاجماع حجة على من عرفه واستدل الشيخ على وجوبه في أيام التشريق بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فان الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف كما في حسن محمد بن مسلم انه سئل الصادق عن الآية قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفى الانتصار عشر صلوات ويأتي الخلاف في يوم الحج وليس الخبر نصا في التفسير ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى من الدليل على وجوبه فيها صحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم ولا يجهرن ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عنه انه سئله ع عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير قال نعم وان نسي فلا شئ وستسمع غيره وفى المخ وقال ابن الجنيد وفى الزام المسافر به دليل على وجوبه ونحن نمنع المقدمتين انتهى ودليل الراوندي اختصاص الآية بمن كان بمنى مع الأصل وقول الصادق ع في حسن بن عمار تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير وفيه ان المراد انه ان أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر اخر أيام التشريق وان خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج ثم التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات لا أزيد من فرض أو نقل وفاقا للمشهور وللأصل وخبر النقاش انه سئل الصادق ع أين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال الشيخ في المبسوط وليس بمسنون عقيب النوافل ولا في غير أعقاب الصلاة وعن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد وقال المفيد إذا مشى يعنى إلى المصلى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقال الصدوق في الفقيه وفى غيره رواية سعيد وفى الظهر والعصر واستحبه في الأمالي والمقنع عقيب الست واسند في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات وفى الخصال عن الأعمش عن الصادق ع اما في الفطر ففي خمس صلوات يبد يه من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر فكأنه فهم منهما خمس فرايض مع العيد فيكون ستا كما نص عليه فيما قد ينسب إلى الرضا وعن أبي على وجوبه عقيب الفرائض واستحبابه عقيب النوافل وستسمع النص على نوافل التشريق واحتج له في المخ بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير اما من حيث إنه تكبير عيد فمنع مشروعيته والأربع الصلوات أولها فرض المغرب ليلة الفطر واخرها صلاة العيد يقول الله أكبر ثلثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا اما تثليث التكبير أولا ففي النافع وخبر النقاش عن الصادق ع على بعض نسخ التهذيب وتردد المحقق في الشرايع فان المشهور التثنية واختارها المص في ساير كتبه واما الباقي فتوافق المقنعة والنهاية والشرايع سوى ان في المقنعة و الحمد لله بالواو وفى خبر النقاش لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا كذا في الكافي والتهذيب وزيد في الفقيه في اخره والحمد لله على ما أبلانا وكذا الهداية والأمالي للصدوق واسند نحوه في الحصان عن الأعمش عن الصادق ع ومصباح الشيخ كالكتاب والمبسوط والجامع بزيادة ولله الحمد قبل قوله الحمد لله وفى الخلاف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان عليه الا جماع ولكنه يحتمل الاجماع على خلاف ما حكاه عن الشافعي ومالك وابني عباس وعمر من أنه ان يكبر ثلثا نسقا فان زاد على ذلك كان حسنا وفى السراير والتلخيص الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وفى النافع الله أكبر ثلثا لا اله لا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ونحوه عن أبي على لكن ليس فيه وله الشكر على ما أولانا وفى نهاية الاحكام ان الأشهر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدينا وله الحمد ما أولانا وفى الأضحى عقيب خمسة عشرة فريضة أولها ظهر العيد ان كان بمنى وعقيب عشر ان كان بغيرها لا عقيب النوافل في المشهور للأصل والحصر في الاخبار في الخمس عشرة وفى العشرة وقول الصادق ع في صحيح داود بن فرقد التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق وأوجبه أبو علي والشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرايض واستحبه عقيب النوافل لخبر عمار انه سئل الصادق ع عن التكبير فقال واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق واما عن كتاب علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم وان نسي فلا باس وقول أمير المؤمنين ع في خبر حفص بن غياث على الرجال
(٢٦١)