كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣ - الفصل الخامس في الركوع

أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما رواه البزنطي عن ابن عمار عن الصادق والحميري عن صاحب الزمان ع وهو الذي في المقنع والمقنعة وزاد القاضي بعده ان الله هو السميع العليم ويستحب قراءة سورة مع الحمد في النوافل الرواتب وغيرها ثم قد يستحب فيها سور مخصوصة حسب النصوص ويستحب قراءة قصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ومتوسطاته في العشاء ومطولاته في الصبح ونوافل الليل في التبيان قال أكثر أهل العلم أول المفصل من سورة آل محمد إلى سورة الناس وقال آخرون من ق إلى الناس وقال فرقة ثالثة وهو المحكي عن ابن عباس انه من سورة الضحى إلى الناس انتهى وقيل من الحجرات وقيل من الجاثية وقيل من الصافات وقيل من الصف وقيل من تبارك وقيل من الفتح وقيل من الرحمن وقيل من الانسان وقيل من سبح قال ابن معن ان طواله إلى عم وأوساطه إلى الضحى ومنها إلى الآخر قصاره والنافع كالكتاب في استحباب ما؟
ذكر الا في النوافل فلم يتعرض لها فيه وفي قوية ما في النهاية والمبسوط من استحباب القدر والنصر والتكاثر والزلزلة وشبهها والأعلى والانفطار وشبهها في العشاء والمزمل والمدثر والنبأ والانسان وأشبهها في الغداة وقال الصادق عليه السلام لابن مسلم اما الظهر والعشاء الآخرة تقرء فيهما سواء والعصر والمغرب سواء واما الغداة فأطول واما الظهر العشاء الآخرة فسبخ باسم ربك الاعلى والشمس وضحها ونحوها واما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوها واما الغداة فعم يتسائلون وهل آتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيمة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وفى خبر عيسى بن عبد الله القمي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الغداة بعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها وكان يصلى المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلة وكان يصلى العشاء الآخرة بنحو ما يصلى في الظهر والعصر بنحو من المغرب وفى خبر الحسين بن أبي العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال من قرء انا أنزلناه في فريضة من الفرايض نادى مناد يا عبد الله قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل وعن علي بن راشد أنه قال لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرء في الفرايض انا أنزلناه وقل هو أحد فان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما وفى الإحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الناحية المقدسة وروى في ثواب القران في الفرايض وغيرها ان العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم يقرء في صلاته انا أنزلناه في ليلة القدر كيف يقبل صلاته وروى ما زكت صلاة لم يقرء فيها قل هو الله أحد وروى أن من قرء في فرائضه الهمزة اعطى من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرء الهمزة ويدع هذه السورة التي ذكرنا مع ما قد روى أنه لا يقبل صلاة ولا تزكوا الا بها فوقع عليه السلام الثواب في السور على ما روى وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرء قل هو الله أحد وانا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء وثواب السورة التي ترك ويجوز ان يقرء غيرها تبين السورتين وتكون صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل وقال الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرء فيها بقل هو الله قيل له يا عبد الله سلت من المصلين وفى خبر الحسين بن أبي العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال من قرء قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وان كان شقيا محى من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان السعداء وأحياه الله سعيدا وأماته شهيدا وبعثه شهيدا وعن أبي بصير أنه قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت كيف اصنع بالثماني ركعات قال خفف ما استطعت وعن أبي هارون المكفوف قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضركم تقرء في الزوال فقال ثمانين اية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رأيت شيئا أعجب من هذا الذي سألني عن شئ فأخبرته ولم يسأل عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق انه عاقلهم يا أبا هارون ان الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلث آيات فهذه عشرة آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون اية وقال عليه السلام في خبر الميثم يقرء في صلاة الزوال في الركعات الأولى الحمد وقل هو أحد وفى الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد واخر البقرة من الرسول إلى اخرها وفى الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران ان في خلق السماوات والأرض إلى قوله انا لا تخلف الميعاد وفى الركعة السادسة الحمد لله وقل هو الله أحد وثلث آيات السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله ان رحمة الله قريب من المحسنين وفى الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام وجعلوا الله شركاء الجن إلى قوله وهو اللطيف الخبير وفى الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد واخر سورة الحشر من قوله تعالى لو أنزلنا هذا القران على جبل لرايته إلى اخرها وفى المحاسن مسندا عن الحلبي وأبى بصير عنه عليه السلام قال تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة وفى عيون أخبار الرضا عليه السلام مسندا عن عطا ابن أبي الرجاء ان الرضا عليه السلام كان يقرء في أولى نوافل الظهرين وأولى نوافل المغرب وفى البواقي التوحيد الا ركعتين مما قبل الزوال وركعتين مما قبل العصر فلم ينص فيها على شئ وانه كان يقرء في كل من أولى صلاة الليل بعد الحمد وسورة التوحيد ثلثين مرة ويصلى صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ويحببها من صلاة الليل ثم يركع ركعتين أخريين يقرء في الأولى منهما الحمد وسورة الملك وفى الثانية الحمد وهل اتى على الانسان ويقرء في كل من ركعتي الشفع بعد الحمد التوحيد ثلثا وفى الوتر بعد الحمد التوحيد ثلثا والمعوذتين مرة وفى مصباح الشيخ روى أنه يستحب ان يقرء في كل ركعة يعنى من نوافل الزوال الحمد وانا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى صلاة الليل أيستحب في كل من الأوليين بعد الحمد ثلاثون مرة سورة التوحيد فإن لم يتيسر ففي الأولى التوحيد وفى الثانية الجحد وفى الست البواقي مثل الانعام والكهف والأنبياء ويس والحواميم وفى كل من ركعتي الشفع والتوحيد وانه روى في الأولى سورة الناس وفى الثانية سورة الفلق وفى الوتر التوحيد ثلثا والمعوذتان وانه روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلى الثلث الركعات بتسع سورة في ا. ولى التكاثر والقدر والزلزلة وفى الثانية العصر والنصر والكوثر وفى الثالثة الجحد وتبت والتوحيد وانه يستحب والأولى الأربع بين العشائين بعد الحمد التوحيد ثلثا وفى الثانية القدر وفى الثالثة أربع آيات من أول البقرة وفى وسط وإلهكم إله واحد إلى قوله تعقلون ثم التوحيد عشرة مرة وفى الرابعة اية الكرسي واخر سورة البقرة ثم التوحيد خمس عشرة مرة وانه روى أنه في الأولى بعد الحمد الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الباقيين ما شاء وانه روى أن أبا الحسن العسكري عليه السلام كان يقرء في الثالثة الحمد وأول الحديد إلى قوله انه عليم بذات الصدور وفى الرابعة الحمد واخر الحشر وانه يقرء في أولى الوتيرة بعد الحمد اية الكرسي والجحد وفى الثانية التوحيد ثلث عشرة مرة وفى يه ومبسوط أيضا في الست من نوافل الليل مثل الانعام والكهف والأنبياء والحواميم لا طوال المفصل كما في الكتاب وانما وجدته فيه ويستحب في صبح الاثنين والخميس في الركعة الأولى قراءة هل اتى وفى الثانية هل أتاك فقال الصدوق وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرأهما في صلاة الغداة في اليومين وقال فان قراهما في الصلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين وروى في ثواب الأعمال مسندا عن أبي جعفر عليه السلام من قرا هل اتى على الانسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراء وأربعة الألف ثيب والحوراء من حور العين وكان مع محمد صلى الله عليه وآله وفى عشاء الجمعة بالجمعة والا على لخبري أبي بصير
(٢٢٣)