ركعة منهما ثلاث مرات ولاستحباب الذكر مطلقا وللخروج عن خلاف من أوجبها وهو الحسن والشيخ في ظاهر النهاية ومختصر المصباح والاقتصاد والقاضي وظاهر المهذب وهو خيرة التلخيص واحتاط بها المحقق واما الصدوق في الهداية والسيدان في المصباح والجمل والغنية الشيخ في المصباح والمبسوط والجمل وعمل يوم وليلة وسلار وابن إدريس والبراج فاختاروا عشرا باسقاط التكبير مرتين وحكى عن الحسن والقاضي ولم أظفر به خبرا واما قول أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع وفي خبر حريز عن زرارة الذي حكاه ابن إدريس في آخر كتابه ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع فإنما يدل على التسع كما في المعتبر وهي خيرة الصدوقين في الرسالة والفقيه والحلبي فقد يكونون جمعوا بذلك بينها وبين ما مر من خبر زرارة قال ابن إدريس وأخص الأربع للمستعجل وخبر الكندي بين العشرة والاثني عشرة وقال ابن سعيد تجزء عنها يعني القراءة تسع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاثا وأربع تجزء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأدناه سبحان الله ثلاثا وهو عمل بجميع ما مر من الاخبار وقول الصادق ع في خبر أبي بصير أدنى ما يجزئ من القراءة في الركعتين الأخيرتين ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله واطلاق صحيح ابن عمار انه سأله (ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الامام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وان شئت فسبح وخبر علي بن حنظلة انه سأله (ع) عن الركعتين الأخيرتين ما تصنع فيهما فقال إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله قال فأي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت وان كان الأولى حملها على المعهود وفي صحيح عبيد بن زرارة انه سأله ع عن الركعتين الأخيرتين من الظهر فقال تسبح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء قال المحقق والوجه عندي القول بالجواز في الكل يعني هذا والأربع والتسع والاثنتي عشرة وذكر الله كما في خبر علي بن حنظلة إذ لا ترجيح وان كانت الرواية الأولى يعني الأربع أولى وما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم قال الشهيد وهو قول قوي لكن العمل بالا: ثر أولى مع عدم اعتقاد الوجوب وحكى عن البشرى الميل إليه لعدم الترجيح والاعتراض بلزوم التخيير بين الوجود والعدم والجواب بلا التزام كالتخيير بين الاتمام والقصر وقال الحسن السنة في الأواخر التسبيح وهو ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاثا في كل ركعة قال الشهيد ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله ويستحب للامام اختيار القراءة فيهما كما في الاستبصار والشرايع لقول الصادق ع في صحيح منصور إذا كنت إماما فاقرء في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك ففعلت أو لم تفعل وسمعت خبر الحميري عن القائم (ع) المفضل للقرائة من غير تخصيص ونحوه خبر محمد بن حكيم عن الكاظم ع عن الحسن تفضيل التسبيح مطلقا وهو ظاهر الصدوقين وابن إدريس لقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة لا تقرأن؟
في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام واطلاق خبر محمد بن عمران انه سال الصادق (ع) لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة فقال لان النبي ص لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة وما مر من قوله (ع) في صحيح ابن عمار اني أكره ان اجعل آخر صلواتي أولها على وجه وجمع أبو علي فأحسن بان الامام ان امن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح والا القراءة واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للامام وسأل علي بن حنظلة الصادق (ع) اي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت ويجزئ المستعجل والمريض في الأولتين الحمد وحدها بالاجماع والنصوص وهل ضيق الوقت مما يسقط السورة ظاهر التذكرة العدم واحتمل الامرين في النهاية وأقل الجهر اسماع القريب الذي لا أقرب منه تحقيقا أو تقديرا لأنه الاعلان والظهار وحد الاخفات اسماع نفسه كذلك اي لان الجهر في اللغة الاعلان والاظهار واسماع الغريب أيضا كذلك كذا في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وهو يعطي خروج ما اسمع الغير من الاخفات كقول الشيخ في البيان وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بان يسمع غيره والمخافة بان يسمع نفسه وأصرح منهما قول ابن إدريس وحد الاخفات أعلاه ان يسمع أذناك القراءة وليس له حد أدنى بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له وان سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا فإذا فعله عامدا بطلت صلاته وقول الراوندي في تفسير احكام القرآن فأقل الجهر ان تسمع من يليك وأكثر المخافتة بان تسمع نفسك وقول المحقق في الاحتجاج للجهر بالتسمية لنا ما رواه الجمهور إلى أن قال ولا نعني بالجهل الا اسماع الغير قيل إن سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلاته بان قصد اسماعه قطعا لصيرورته جاهرا اما لو لم يقصد ففي الابطال اشكال أقربه الابطال ان صدق عليه أقل الجهر قلت عسى ان لا يكون اسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما لا يطاق ويدل على السماع ما مر عن العيون من أحمد بن علي صحب الرضا (ع) ما يقوله في الأخيرين من التسبيحات وفي التحرير أقل الاخفات ان يسمع نفسه ونحوه بعض نسخ التلخيص وهو كالنصف في الاخفات مع اسماع الغير وفي موجز الحاوي ان أعلاه أدنى الجهر وفي نهاية الاحكام انهما كيفيتان متضادتان وظاهره ما في شرح الشيخ علي وكتب المتأخرين من أن الجهر انما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر فلا يكفي فيه اسماع الغير وان بعد كثيرا مع احتماله ان يكون التضاد لاشتراط اسماع الغير في الجهر وعدمه في الاخفات ولا جهر على المرأة في صلاة بالاجماع ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا الا ان يكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها وهذا الخبر دليل على أن ما في التهذيب من خبري علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه (ع) في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال ع بقدر ما تسمع بضم التاء تسمع من الاسماع ولم أظفر بفتوى توافقه وفي الذكرى لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد لتحقق النهي في العبادة قلت لاتفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عوره تجب عليها اخفاؤه عن الأجانب وان لم يساعده ظواهر الكتاب والسنة قال ولو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد فالظاهر الجواز للأصل وان عدم وجوب الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة وفي الدروس الافتاء بالجواز وهو جيد ويعذر فيه أي الجهر فعلا وتركا أو في كل منه ومن الاخفات الناسي والجاهل بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة بالاتفاق وسمعت النص عليه وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه والاخفات فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه والقراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال (ع) اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه والضحى والم نشرح سورة واحده وكذا الفيل ولايلاف كما في أمالي الصدوق وثواب الأعمال له والفقيه والنهاية والهداية والمبسوط والاصباح والسرائر والجامع والنافع لما في مجمع البيان عن العياشي عن أبي العباس عن أحدهما (ع) قال ألم ترك كيف فعل ربك ولايلاف قريش سورة واحدة وصحيح الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر فقرء الضحى والم نشرح في ركعة فان الظاهر قرائتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من تحريم القرآن وفي التذكرة ونهاية الاحكام انه مكروه أو حرام فلا يقع من الامام الا وهو واجب وفي الاستبصار ان الضحى والم نشرح سورة واحدة عند آل محمد ع وفي التبيان والمجمع والشرايع ان أصحابنا رووا
كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الرابع في القراءة
(٢٢٠)