كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٨ - المطلب الثاني في المساجد

أبى عمير ومن الخبر النوبي صلى الله عليه وآله بالسبعة وفى الغنية الاجماع وفى صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام وغيره ان تخوفت الضيقة على متاعك فاكنسه وانضحه وكذا في النزهة فان كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة وقد يمنع والظاهر النهى فيه وفى غير من غير معارض قال المفيد انها لا تجوز فيها وسمعت كلام الحلبي وفى التحرير والمنتهى لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة قال لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها والمعاطن على المشهور مبارك الإبل عند الماء لتشرب علة بعد نهل وفى التذكرة ونهاية الاحكام انها مباركها وفى المنتهى والتحرير ان الفقهاء فسروها بمباركها وعبر بها المحقق كالقاضي بالمرابط وفى السرائر الأهل الشرع لم يخصوا ذلك بمنزل دون منزل واستوجه في المنتهى عدم الكراهية فيما تناخ فيها لعلفها أو وردها أو تثبت في سيرها وفى العين بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من مباركها ويق كل مبرك يكون مأوا للإبل فهو عطن بمنزلة الوطن للناس وقيل أعطان الإبل لا يكون الا على الماء فاما مباركها في البرية فهي المأوى والمراح أيضا انتهى وقال ابن فارس في المطعن بالعين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات من ذلك العطن والمعطن وهو مبرك الإبل ويق ان أعطانها ان تجلس عند الماء بعد الورود قال لبيد عافتا الماء فلم نعطنها انما يعطن من يرجوا العلل ويق كل منزل يكون مالفا للإبل فالمعطن ذلك الموضع قال ولا تقلع خرصا أقيم به في معطن الهون وقال آخرون لا يكون أعطان الإبل الاعلى الماء فاما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى وهي المراح أيضا وهذا البيت الذي ذكرناه في معطن الهون يدل على أن المعطن يكون حيث يجلس الإبل في مباركها أين كانت ويبت لبيد يدل على القول الآخر والامر قريب انتهى وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين وهو كما في المنتهى يؤيد التعميم ويكره في مرابط الخيل والبغال والحمير لمضمري سماعة والاجماع على ما في الغنية والاحتياط لكراهية أرواثها وأبوالها وفى المنتهى والتحرير سواء كانت وحشية أو انسية وفى يه خاف الانسان على رحله فلا باس بان يصلى فيها بعد أن يرشيها بالماء وسمعت كلام الحلبي وتكره في قرب النمل لما مر من مرسلي ابن أبي عمير و عبد الله بن الفضل والاجماع على ما في الغنية وخبر عبد الله بن عطاء انه سار مع أبي جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له الصلاة جعلت فداك فقال هذا مأوى النمل لا يصلى فيه وفى تفسير العياشي هذا أودية النمل وليس يصلى فيها ولا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق وهي كما في القاموس مجتمع ترابها وفى المحيط وفقه اللغة للثعالبي والسامي مأواها وفى الأساس والصحاح والشمس جراثيمها أي مجتمعها ومجتمع ترابها - وتكره في مجرى الماء للمرسلين وخبر المناهي وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر أبي هاشم الجعفي لا يصلى في بطن واد جماعة ولا فرق بين ان يكون فيه ماء أو لا توقع جريانه عن قريب أولا صلى في الأرض أو في سفينة قال في المنتهى وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجرى أو ساقية ولى فيه نظر أقربه العدم كما قطع به في التحرير فقال وهل يكره الصلاة على الماء الواقف أقربه الكراهية ونحوه وفى ارض السبخة للاجماع على ما في الغنية وللاخبار وفيها التعليل بان الجبهة لا تقع عليها وانها ان استوت وتمكنت عليها فلا باس وقال الصدوق في الخصال لا يصلى فيها نبي ولا وصى نبي فاما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى يتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا باس ولعله لما رواه في العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر أنه قال قطعنا مع أمير المؤمنين عليه السلام جسرة الصراط في وقت العصر فقال إن هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصى نبي ان يصلى فيها فمن أراد منكم ان يصلى فليصل ونحوه بصاير الدرجات للصفار وفى الفقيه مرسلا عن جورية ان هذه ارض ملعونة عذبت في الدهر ثلث مرات قال وفى خبر اخر مرتين مع ورود الاخبار بان الأرض كانت سبخة وخصوصا كما في امالي الشيخ مسندا عن يحيى بن أبي العلا عن أبي جعفر عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأرض سبخة لا تصل فيها وقد يكون السبخة علامة لكونها معذبة ولذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في علله والعلة في السبخة انها ارض مخسوف بها ويحتمل ان يريد انه نخسف وان هذه ارض تنغمر فيها الجبهة وغيرها من الأعضاء فلا يستقر ويعارض ما في العلل خبر يحيى بن العلا الذي في امالي الشيخ قال سمعته يقول إذا خرج إلى نهروان وطعنوا في ارض بابل حين دخل وقت صلاة العصر فلم يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا الا الأشتر وحده أنه قال لا اصلى حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلى قال فلما نزل قال يا مالك ان هذه ارض سبخة لا تحل الصلاة فيها فمن كان صلى فليعد الصلاة ولهذا الخبر وغيره مما فيه النهى أو التحريم قال الصدوق في العلل والمفيد في المقنعة ان الصلاة لا تجوز فيها مع احتمال الكراهية التي في بعضها الحرمة ويجوز ان يراد بالسبخة في الاخبار وكلاميهما إلى مالا يتمكن فيها الجبهة ويكره على الثلج للمرسلين وما في مشكاة الأنوار للطبرسي ان رجلا كتب إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له أصلحك الله انى اتجر إلى هذه الجبال فيأتي أمكنة لا أستطيع ان اصلى الا على الثلج (فقال عليه السلام لا تكون مثل فلان يعز رجلا عنده يرضى بالدون ولا تطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلى إلا على الثلج صح) وما في كتاب محمد بن علي بن محبوب من صحيح هشام بن الحكم انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى على الثلج فقال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه ونحوه في يب عن عمار ويكره بين المقابر وفاقا للمشهور للمرسلين وخبر المناهي غيرها وفى الغنية الاجماع وافسد سلار الصلاة في المقابر وحكاه الشيخ في الخلاف قول البعض الأصحاب ودليله ظاهر النهى وما مر من خبري عبيد بن زرارة والنوفلي وقول الصادق عليه السلام لعمار لا يجوز ذلك ولا يعارضها قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه وخبر علي بن يقطين لا باس وصحيح معمر الآتي وقال المفيد والحلبي لا يجوز إلى المقابر القبور وقد يكونا حملا عليه نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد لا باس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر ثم انما يكره أو يحرم إذا كانت من غير حايل كما في النافع والجامع وفى المراسم إذا صلى إلى قبر إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ النصوص والفتاوى والا لزمت الكراهية وان حالت جدران ولو كان الحايل عنزة كما في يع ويه وزيد فيها ما أشبهها والمقنعة وزيد فيها قدر لبنة أو ثوب موضوع لعموم نصوص الحيلولة بها أو بعد عشرة أذرع كما في يع من كل جانب كما في المقنعة والنزهة لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيما سوى الخلف كما في يه والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام ولا اعرف له وجها الا انه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلث لم تكره بين القبور ولا إلى قبر اما وهو ان سلم لم يختص الاعتقاد بالخلف ثم في المقنعة وقد قيل لا باس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام والأصل ما ذكرناه ويصلى الزاير مما يلي رأس الامام فهو أفضل من أن يصلى إلى القبر من غير حايل بينه وبينه على حال انتهى وفى المبسوط ويه رواية الصلاة إلى قبره وتخصيصها بالنوافل ثم الاحتياط بتركها أيضا قلت من الاخبار بها خبر محمد بن عبد الله الحميري انه كتب إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبول الأئمة عليهم السلام هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لم صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا قال فأجاب وقرات التوقيع ومنه نسخت اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه يجعله ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن
(١٩٨)