كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٠ - المطلب الثاني في كيفية التكفين

أكفانه ويأتي الان صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ولكنهما لا ينفيان استحباب التقديم ثم عبارة الكتاب كغيره يعطي استحباب تقديم غسل المس وفي الذكرى ان من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين وفي النزهة ان به رواية وكأنهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما السلام في صحيح ابن مسلم وحسنة الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قولهما عليهما السلام وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد وفيه ما فيه وليس في الوسيلة الا استحباب تقديمه وتقديم الوضوء عليه لان قبل كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة ودونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وقول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ودونه غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين لقول الصادق (ع) في خبر عمار ثم تغسل يديك إلى المرفقين ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وليس في المقنعة والمقنع والمراسم والكافي الا غسل اليدين إلى المرفقين وفي المنتهى بعد استحبابه الغسل والوضوء ان لم يتمكن منه ويكفيه ان يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكفنه وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام غسلهما إلى الذراعين ان لم يتفق الغسل أو الوضوء ولعلهما أرادا إلى منتهى الذراعين ثم استدلا عليه بالاستظهار وصحيح يعقوب بن يقطين فكأنهما حملاه على قريب من المنكبين ولا داعي إليه واستحب في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشف الميت ثم الوضوء والغسل بعده قبل التكفين والأقرب عدم الاكتفاء به أي بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينوبه ما يتضمن رفع الحدث لتوقفه عليه وان نوى به التكفين لأنا لا نعلم توقف ايقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث إذ ليس لنا نص الا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين والرجلين إلى الركبتين وانما تقديم الغسل أو الوضوء شئ ذكره الشيخ وتبعه جماعة مبادرة إليهما أو ليكون على أكمل حال حين التكفين وعلى كل حال فلا يتجه كون التكفين غاية لشئ منهما ولا سيما على الأول ومنه يظهر انه ان نوى بهما التكفين كان لغوا وافترق التكفين وما ورد النص باستحباب الطهارة له وعلم أنه ان لم ينو ما يتضمن رفع الحدث لم يكن ما يعفه الا صورة الوضوء الا على عدم اشتراط نية الرفع وكذا إذا وجب غسل الميت لغيره واغتسل ولم يكن لمشترط به لم يكف للصلاة وشبهها واكتفى في نهاية الأحكام بهما للصلاة ويستحب ان يجعل بين أليتيه قطنا كما في الشرايع أي على دبره كما في المقنع والسرائر والمقنعة ويه ومبسوط والمراسم والوسيلة والمصباح ومختصر والاصباح لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وكأنه من مراد القاضي بقوله ويسد دبره بالقطن سدا جيدا وفى ير وما عد الأولين جعله على قبله أيضا لخبر يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصا في الراة واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر ووصف القطن في التذكرة ونهاية الاحكام بنزع الحب وان خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن كما في الفقيه وفى خلاف والاقتصار والمعتبر والجامع ويه ومبسوط والوسيلة ولكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ غير أن كلامي خلاف والجامع يعطيانه ككلام ابن أبي على وليس في الخمسة الأولى الا حشو الدبر به من غير تعرض لجعله على الدبر وفى الثلاثة الأخيرة حشوه به مع جعله على الفرجين وكذا في ير من غير اشتراط خوف خروج شئ وفى في حشو السفل به وفى الجامع حشوا لدبر وقبل المرأة به وفى مرفوع سهل المرسل المضمر ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم في خلاف يستحب ان يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ وبه قال المزني وقال أصحاب الشافعي ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه دليلنا اجماع الفرقة وعملهم به وفى السرائر ويحشو القطن على حلقة الدبر وبعض أصحابا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره والأول أظهر لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه الاحياء وفى المعتبر ما ذكره الشيخ هو الأصح لنا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل وفى المختلف الوجه ما قاله الشيخ واستدل مع خبر يونس هذا بان المقصود التحفظ مما يخرج منه وانما يتم بحشو القطن في الموضع وفى نهاية الأحكام انكار الجعل في الدبر مطلقا وفى المنتهى والتذكرة انكاره الا مع خوف خروج شئ منه كما هنا لما فيه من تناول حرمته وجوازه مع الخوف لاشتماله على مصلحة لا يحصل بدونه واشتمال تركه على انتهاك حرمته لجواز ظهور حادثة به ويستحب ان يشد فخذيه معا لا واحدة واحدة لان الغرض التحفظ امن خروج شئ كما نص عليه في صحيح ابن سنان وخبر الكاهلي عن الصادق عليه السلام من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا أو يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لفت فيه كما في مرسلا يونس عنهم عليهم السلام قال الشهيد ولا يشق رأسها ويجعل فيها خيط وفى خبر الكاهلي ثم إذ فره بالخرقة ويكون تحتها القطن يذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم يشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شئ فيحتمل ان يكون إذ فره بالفاء و اعجام الدال أي طيب الميت بالخرقة التي تحتها القطن تطيب الميت بالقطن بنثر الذريرة عليه وأن يكون بالقاف واهمال الدال أي املاه أي ما بين أليتيه بالخرقة والقطن أي بالقطن ولذا أعاد قوله يذفره به أي وفى الذكرى هكذا وجد في الرواية والمعروف يثفرها اثفارا من أثفرت الدابة اثفارا قلت فان أريد الاثفار فلعله اثفاره برأسها حين يخرج ويغمر في الموضع الذي لفت فيه ثم المعروف شدها تحت الأكفان جميعا وفى خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ فلعل المراد شدها تحت القميص ولكن بعد الباسه إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته وليكن شد الخامسة بعد أن يضع قطنا عليها هو الذي يجعل على الفرجين أو على القبل وعلى القطن ذريرة وذكرها الأصحاب لما مر من خبر عمار ومحتمل خبر الكاهلي ويحتمله مرسل يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر والذريرة وقصب الذريرة يق لفتان قصب الطيب الذي يجلب من الهند كأنه قصب النشاب وهي فعيل بمعنى مفعوله أي ما يذر على الشئ ولذا فسرت في المعتبر والتذكرة بالطبيب المسحوق وباليمن أخلاط من الطيب يسمى الذريرة وعن الراوندي انه قيل إنها الوردة والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة واللادن يدر الجميع وفى المقنعة والمراسم ويه ومبسوط والمصابح ومختصره والاصباح انها القمحة قال في الذكرى بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القح قال وسماها به أيضا الجعفي قلت والقاضي وكأنها ما حكاه عن الراوندي انه قيل إنها حبوب يشبه حب الحنطة التي يسمى بالقمح يدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة وقال ابن إدريس والذي أراه انها نبات طيب غير الطيب المعهود يق لها القمحان نبات طيب يجعلونه على رأس دن الخمر ويطين به ليكسبها الريح الطيبة قال المحقق وهو خلاف المعروف بين العلماء قلت في العين القمحان يق ورس ويق زعفران
(١٢٠)