مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٩ - ملحق مناسك الحج منقول عن كتاب المسائل الشرعية - استفتاءات
الجواب : إن لم يتمكن من الوقوف في عرفات أو المشعر مطلقاً فسد حجه، نعم
إذا أدرك الوقوفين ولو اضطراريهما أو اضطراري المشعر وحده لكنه لم يتمكّن
من مناسك منى يوم العيد تداركها بعده فيتدارك الرمي الى اليوم الثالث عشر،
وإن لم يتمكّن إلاّ بعد ذلك فإن كان بمكة فالأحوط أن يرجع ويرمي ويعيد
الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإن كان قد خرج منها لم يجب عليه
الرجوع وتداركه في السنة القادمة على الأحوط، وأما الذبح فيتداركه إلى آخر
ذي الحجة كما يتدارك التقصير بالرجوع إلى منى والتقصير فيها ثم يأتي
بالطواف والسعي قبل خروج ذي الحجة ويصح حجه بذلك. والله العالم.
السؤال ٢١٩ : إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع ولم يدرك
الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لازدحام الطرقات، فما هو حكمه؟
الجواب : إذا أدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة