مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٥ - تروك الإحرام
( مسألة ٢٠٩ ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي
فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحل في
الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم وفى بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم
في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض، وحكم
البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
( مسألة ٢١٠ ) : في قتل القطاة والحجل والدُرّاج ونظيرها حمل قد فطم من
اللبن وأكل من الشجر، وفي العُصفور والقُبّرة والصُّعوة مد من الطعام على
المشهور، والأحوط فيها حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من
واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة .
( مسألة ٢١١ ) : في قتل اليربوع والقُنفُذ والضّب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
( مسألة ٢١٢ ) : في قتل الزنبور -متعمداً- إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه .