مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧ - أقسام العمرة
٢ - أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال، وذو القعدة، وذو
الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر
رمضان.
٣ - ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن
الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق.
٤ - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في
العمرة المفردة، فمن وجب عليه حج الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي
بالحج في سنة والعمرة في سنة اُخرى.
٥ - أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت
عمرته بلا إشكال ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم
فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال، والأظهر
عدم الفساد كما يأتي.
( مسألة ١٤٠ ) : يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس