مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩ - وجوب الحج
المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن
مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق
في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع.
( مسألة ١١٥ ) : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان
أجيراً على تفريغ ذمة الميت، وأمّا إذا كان أجيراً على الاتيان بالأعمال
استحق الأجرة بنسبة ما أتى به، وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم
إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
( مسألة ١١٦ ) : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق، كان الأجير
مخيراً في ذلك، وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى
بالأعمال، فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية
استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ،