مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣ - وجوب الحج
ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. فجميع ذلك صحيح لازم، وإن كان
العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، ولو تخلف
المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار الى الوارث، وليس له اسقاط
هذا الخيار الذي هو حق للميت وإنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعي وبعد فسخه
يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير.
( مسألة ٩٩ ) : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب
الاستيجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا
كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً أخذ، وإن احتمل أن
الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، وإن لم يكن المال
موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .
( مسألة ١٠٠ ) : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم