مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - وجوب الحج
( مسألة ٧٥ ) : من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين أو خمس أو زكاة
وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم
تقديمهما وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين .
( مسألة ٧٦ ) : من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته
قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً
على الأحوط. نعم إذا كانت التركة واسعة جداً والتزم الوارث بأدائه جاز له
التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
( مسألة ٧٧ ) : من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب
صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي
للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.
( مسألة ٧٨ ) : من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من