مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦١ - ملحق مناسك الحج منقول عن كتاب المسائل الشرعية - استفتاءات
رأت الدم، ولم تقدر من الاتيان بالأعمال بنفسها - لعود القافلة قبل
نقائها - ولم تتمكّن من استنابة أحد للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد
الرجوع إلى وطنها؟
الجواب : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي النائب بالنسك. والله العالم.
السؤال ٤٩ : إذا أتى المكلف بعمرة التمتع ثم لم يتمكّن من الإتيان بالحج
لعذر من الأعذار وجيء به إلى بلدته، فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ وما هي
وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الجواب : أما وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط
وجوباً والاجتناب عنهن إلى أن يأتي به بالمباشرة أو بالاستنابة، وأما
وظيفته لحجّه، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل
مع استئناف عمرة التمتع لتقع مع حجه فى عام واحد، وإن لم يكن مستقرا أو كان
قد حجّ حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه. والله العالم.