مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥ - وجوب الحج
ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافياً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.
( مسألة ٤١ ) : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك
يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال، بل الى العود الى وطنه، فإن تلف المال في
بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من
أوّل الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ
ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم الاتلاف العمدي لا
يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته مستقراً فيجب عليه أداؤه ولو
متسكعاً، هذا كله في تلف الزاد والراحلة، واما تلف ما به الكفاية من ماله
في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر بل يجتزئ حينئذ
بحجه، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك.
( مسألة ٤٢ ) : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه