مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٥ - ملحق مناسك الحج منقول عن كتاب المسائل الشرعية - استفتاءات
١ - اتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد.
٢ - اختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد، كما إذا كان مقلد المنوب عنه
يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما، ويرى مقلد النائب جواز تلك
المسألة.
الجواب : في الصورة الأولى لا يصح للنائب ترك الاحتياط بالرجوع إلى من يجوز
الترك ما لم يرجع المنوب عنه نفسه، فلا يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك
الاحتياط اللزومي إذا كان المنوب عنه أيضا على نفس التقليد، ما لم يبن
المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لابد له من مراعاة وظيفة من
ينوب عنه.
السؤال ٢٠ : على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب
يرى عدم جواز مسألة ومقلد المنوب عنه يرى الجواز، هل يجوز العمل على تقليد
المنوب عنه؟
الجواب : لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده وإن كان صحيحا وجائزا عند المنوب عنه.