مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٧ - واجبات الحجّ
ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر وأحلّ بذلك وأخّر ذبحه أو نحره وما
يترتب عليهما من الطواف والصلوة والسعي، وإلا جاز له الذبح في المذبح
الفعلي ويجزئه ذلك.
(مسألة ٣٨٢ ) : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما
يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر
أيام التشريق، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، فإذا تذكر أو
علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف وإن كانت الاعادة أحوط،
وأما إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده
بعد تدارك الذبح.
(مسألة ٣٨٣ ) : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد.
(مسألة ٣٨٤ ) : يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ولا يجزئ من
الابل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا
ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلا ما