مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٨ - السعي
(مسألة ٣٤١ ) : لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكره
بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة
لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين.
(مسألة ٣٤٢ ) : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره، فيسعى عنه ويصح حجه.
(مسألة ٣٤٣ ) : الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به
من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب، وإن كان الأقوى جواز تأخيره الى الليل،
نعم لا يجوز تأخيره الى الغد في حال الاختيار.
(مسألة ٣٤٤ ) : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي
إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف، نعم إذا كان جاهلا
بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة ٣٤٥ ) : إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه، ولكن