مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٠ - شرائط الطواف
(مسألة ٣٢١ ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع
الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة
الحج من قابل، وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً، لكن الأحوط أن يعدل
إلى حج الإفراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف
في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا
كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً.
(مسألة ٣٢٢ ) : إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكر، فإن تذكره
بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا
تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضاً كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده
وجبت عليه الاستنابة، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف.
(مسألة ٣٢٣ ) : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده