مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٥ - تروك الإحرام
بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي
ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم يجوز لها أن تغطي
وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة،
والأحوط رفعه عند الفراغ منها.
(مسألة ٢٦٧ ) : يجب -على الأحوط- على المرأة المحرمة -كغير المحرمة- أن
تتحجب من الاجنبي ويجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما
يحاذي أنفها أو ذقنها، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه
بواسطة اليد أو غيرها.
(مسألة ٢٦٨ ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.
٢١ - التظليل للرجال
(مسألة ٢٦٩ ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو
كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولابأس بالسير في ظل جبل
أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لابأس بالسير تحت