حصر الاجتهاد

حصر الاجتهاد - الطهراني، آقا بزرك - الصفحة ٣٩

حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، وان السنة إذا قيست محق الدين " [١]. إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة التي تدل على رفض القياس لدى أئمة الشيعة. وهكذا استمرت معارضة القياس حتى أصبح النجاشي في ترجمته اياه: " ابان بن تغلب بن رياح ابو سعيد البكري.. عظيم المنزلة في أصحابنا، لقى علي بن الحسين وابا جعفر وابا عبد الله عليهم السلام، روى عنهم وكانت له عندهم منزلة وقدم، وذكره البلاذرى قال: روى أبان عن عطية العوفى، وقال له أبو جعفر عليه السلام: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، فانى أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وقال أبو عبد الله عليه السلام لما أتاه نعيه: أم والله لقد أوجع قلبى موت أبان. وكان قارئا من وجوه القراء، فقيها لغويا، سمع من العرب وحكى عنهم.. " (رجال النجاشي بترجمة ابان بن تغلب). وترجمه الذهبي في ميزانه فقال: أبان بن تغلب الكوفي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. (قال): وثقه أحمد وابن معين وابو حاتم. وعده الذهبي ممن احتج بهم مسلم وأصحاب السنن الاربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. توفى رحمه الله سنة احدى واربعين ومائة (١٤١ ه‌). راجع المراجعات: ٧٠.


[١] وسائل الشيعة: ١٩ / ٢٦٨ باب ٤٤ من أبواب الديات.