الاثناعشرية في الصلاة اليومية
(١)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٢)
الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية
٢٥ ص
(٣)
الأول تكبيرة الإحرام،
٢٥ ص
(٤)
الثاني قراءة الحمد في الثنائية و أوليي غيرها،
٢٦ ص
(٥)
الثالث قراءة سورة كاملة بعد الحمد،
٢٧ ص
(٦)
الرابع مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع
٢٧ ص
(٧)
الخامس الجهر للرجل،
٢٨ ص
(٨)
السادس ذكر الركوع و السجود،
٢٨ ص
(٩)
السابع التشهد في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
٢٨ ص
(١٠)
الثامن الصلاة على النبي و آله
٢٩ ص
(١١)
التاسع التسليم،
٢٩ ص
(١٢)
العاشر إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، و غيرها من المخارج المقررة،
٣٠ ص
(١٣)
الحادي عشر عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
٣٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر
٣١ ص
(١٥)
الأول تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان
٣١ ص
(١٦)
الثاني تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة
٣١ ص
(١٧)
الثالث العلم الشرعي 2 بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،
٣١ ص
(١٨)
الرابع العلم اليقيني 1 بدخول الوقت للقادر
٣٢ ص
(١٩)
الخامس العلم بحال الساتر
٣٢ ص
(٢٠)
السادس العلم بحال المكان
٣٣ ص
(٢١)
السابع الاجتهاد في تحصيل القبلة
٣٣ ص
(٢٢)
الثامن العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام 1
٣٤ ص
(٢٣)
التاسع النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر
٣٤ ص
(٢٤)
العاشر الاستدامة الحكمية،
٣٤ ص
(٢٥)
الحادي عشر إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا
٣٥ ص
(٢٦)
الثاني عشر عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها
٣٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية
٣٦ ص
(٢٨)
الأول الطهارة
٣٦ ص
(٢٩)
الثاني القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً
٣٦ ص
(٣٠)
الثالث الاستقلال في القيام و القعود و غير هما
٣٦ ص
(٣١)
الرابع الهوي للركوع غير قاصد به غيره
٣٦ ص
(٣٢)
الخامس الركوع،
٣٦ ص
(٣٣)
السادس رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري
٣٧ ص
(٣٤)
السابع الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها
٣٧ ص
(٣٥)
الثامن السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض
٣٧ ص
(٣٦)
التاسع رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
٣٧ ص
(٣٧)
العاشر النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى
٣٨ ص
(٣٨)
الحادي عشر الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما
٣٨ ص
(٣٩)
الثاني عشر الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل
٣٨ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٣٨ ص
(٤١)
الأول و الثاني الأذان و الإقامة،
٣٨ ص
(٤٢)
الثالث التكبيرات الست
٣٩ ص
(٤٣)
الرابع الاستعاذة قبل القراءة،
٣٩ ص
(٤٤)
الخامس الجهر ببسملتي الحمد و السورة في السرية
٤٠ ص
(٤٥)
السادس ترتيل القراءة
٤٠ ص
(٤٦)
السابع سؤال الجنة، و التعوذ من النار عند قراءة آيتيهما
٤١ ص
(٤٧)
الثامن تكرار تسبيحات الركوع و السجود ثلاثا و خمسا و سبعا،
٤١ ص
(٤٨)
التاسع القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع
٤١ ص
(٤٩)
العاشر التكبيرات الزائدة على الست الافتتاحية سوى التحريمة
٤٢ ص
(٥٠)
الحادي عشر الدعاء في مواضعه بالمأثور،
٤٣ ص
(٥١)
الثاني عشر التعقيب،
٤٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية
٤٦ ص
(٥٣)
الفصل السّادس في الأفعال المستحبّة الأركانيّة و هي اثنا عشر نوعا، موزّعة على اثني عشر عضوا
٤٨ ص
(٥٤)
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر
٥٢ ص
(٥٥)
الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية
٥٥ ص
(٥٦)
الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر
٥٨ ص
(٥٧)
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٦٠ ص
(٥٨)
الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية و هي اثنا عشر
٦٤ ص
(٥٩)
الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية و هي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا
٦٦ ص
(٦٠)
خاتمة
٧٠ ص

الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٥ - الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية

التنحنح، و هو غير بعيد. و هل تقوم إشارة الأخرس مقام التكلم؟ إشكال، أقربه ذلك، فتبطل بالواحدة و إن لم تكن مفهمة، لقيامها في حقه مقام كلمة. و هل الكلام الواجب كتحذير [١] المشرف على التردي، و المكره عليه مبطل؟ الأظهر نعم، و لو تركه مشتغلا بالقراءة احتمل البطلان [٢].

الثاني عشر: ترك العدول عن السورة بعد بلوغ نصفها، لغير غلط أو ضيق وقت، أو عن الإخلاص و الجحد و إن لم ينصّفهما، إلّا الى الجمعة و المنافقين في الجمعة و ظهرها فيجوز فيهما إليهما لغير العامد ما لم يبلغ نصفهما. و تالي العزيمة سهوا يعدل إلى غيرها وجوبا و إن تجاوزه ما لم يقرأ السجدة، و بعدها يحتمل الاستمرار لزوال المانع، و العدول ما لم يركع لعدم الاعتداد بما نهي عنه.

الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية

و هي اثنا عشر:

الأول: ترك قصد الافتتاح بسوى تكبيرة الإحرام، فلو قصده بعدها بغيرها بطلت و صحت الثالثة، و هكذا يصح كل فرد و يبطل كل زوج، إلّا أن يقصد الخروج فيصح ما بعده.

الثاني: ترك نية الوجوب في الفعل المندوب كالقنوت مثلا، فتبطل الصلاة لو نواه على قول قوي، و شيخنا في البيان على الصحة، لتأكد العزم [١]، لكن في إمكان قصد العاقل وجوب ما يشك في وجوبه تأمل، فكيف وجوب ما


[١] في هامش «ض» و «ش»: لكن يجب التحذير بالقرآن نحو: (اتقوا النار) أو الذكر نحو: لا إله إلا اللّه، فإن عرف انه لا يتنبه إلا بالكلام الصريح وجب التكلم، أما لو عدل الى التكلم مع علمه بحصول التنبيه بالقرآن أو الذكر فينبغي عدم التوقف في البطلان «منه مدّ ظلّه».

[٢] في هامش «ش»: بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم عدم الأمر بضده، و هو كاف في البطلان، و لا يحتاج إلى إثبات استلزامه النهي عن ضده، أما لو كان حال الترك ساكتا فقد يحكم بعدم البطلان، لعدم اشتغاله بشيء، و فيه: أن الاستدامة الحكمية و التلبس بالصلاة فعلان حاصلان منه و هو غير مأمور بهما بل مأمور بتركهما فتدبر «منه مدّ ظلّه».


[١] البيان: ٧٩.