الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٦ - الخامس الركوع،
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية
و هي اثنا عشر:
الأول: الطهارة
بالوضوء لذي الحدث الأصغر، و بالغسل للجنب، و بهما للحائض، و النفساء، و المستحاضة الغير القليلة، و ماس الميت نجسا، و بالتيمم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط، و إخلال الثانية بالموالاة توهم.
الثاني: القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً.
و الركن منه ما يركع عنه، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب و تمحض في الوجوب، و اعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام و الركوع، و الصلاة على من فوق الستّ و دونها ممكن.
الثالث: الاستقلال في القيام و القعود و غير هما
، بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها و بين غيرها من عصا أو حائط و نحوه، بحيث لو زال لسقط، و جوّز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية [١]، و صحيحة علي ابن جعفر [٢]، و موثقة ابن بكير [٣] تشهدان له، و حملتا على استناد و اتكاء لا اعتماد معه.
الرابع: الهوي للركوع غير قاصد به غيره
، كتناول شيء فيرجع الى الانتصاب و يركع، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ: الرجوع، و البطلان، و جعله ركوعا، و قطع في الذكرى بالأول. [٤]
الخامس: الركوع،
و هو ركن في كل ركعة، و حدّه في مستوي الخلقة محاذاة كفّيه ركبتيه منحنيا غير منخنس، [١] و غيره يحال عليه. و تجب فيه الطمأنينة
[١] خنس: تأخر، الصحاح ٣: ٩٢٥ «خنس»، القاموس المحيط ٢: ٢١٢ «خنس»، و المراد به هنا:
تقويس الركبتين و التراجع الى الوراء.
[١] الكافي في الفقه: ١٢٥.
[٢] رواها الصدوق في الفقيه ١: ٢٣٧ حديث ١٠٤٥، و الشيخ في التهذيب ٢: ٣٢٦ حديث ١٣٣٩.
[٣] رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٣٢٧ حديث ١٣٤١.
[٤] الذكرى: ١٩٧.