الاثناعشرية في الصلاة اليومية
(١)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٢)
الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية
٢٥ ص
(٣)
الأول تكبيرة الإحرام،
٢٥ ص
(٤)
الثاني قراءة الحمد في الثنائية و أوليي غيرها،
٢٦ ص
(٥)
الثالث قراءة سورة كاملة بعد الحمد،
٢٧ ص
(٦)
الرابع مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع
٢٧ ص
(٧)
الخامس الجهر للرجل،
٢٨ ص
(٨)
السادس ذكر الركوع و السجود،
٢٨ ص
(٩)
السابع التشهد في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
٢٨ ص
(١٠)
الثامن الصلاة على النبي و آله
٢٩ ص
(١١)
التاسع التسليم،
٢٩ ص
(١٢)
العاشر إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، و غيرها من المخارج المقررة،
٣٠ ص
(١٣)
الحادي عشر عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
٣٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر
٣١ ص
(١٥)
الأول تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان
٣١ ص
(١٦)
الثاني تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة
٣١ ص
(١٧)
الثالث العلم الشرعي 2 بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،
٣١ ص
(١٨)
الرابع العلم اليقيني 1 بدخول الوقت للقادر
٣٢ ص
(١٩)
الخامس العلم بحال الساتر
٣٢ ص
(٢٠)
السادس العلم بحال المكان
٣٣ ص
(٢١)
السابع الاجتهاد في تحصيل القبلة
٣٣ ص
(٢٢)
الثامن العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام 1
٣٤ ص
(٢٣)
التاسع النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر
٣٤ ص
(٢٤)
العاشر الاستدامة الحكمية،
٣٤ ص
(٢٥)
الحادي عشر إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا
٣٥ ص
(٢٦)
الثاني عشر عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها
٣٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية
٣٦ ص
(٢٨)
الأول الطهارة
٣٦ ص
(٢٩)
الثاني القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً
٣٦ ص
(٣٠)
الثالث الاستقلال في القيام و القعود و غير هما
٣٦ ص
(٣١)
الرابع الهوي للركوع غير قاصد به غيره
٣٦ ص
(٣٢)
الخامس الركوع،
٣٦ ص
(٣٣)
السادس رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري
٣٧ ص
(٣٤)
السابع الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها
٣٧ ص
(٣٥)
الثامن السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض
٣٧ ص
(٣٦)
التاسع رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
٣٧ ص
(٣٧)
العاشر النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى
٣٨ ص
(٣٨)
الحادي عشر الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما
٣٨ ص
(٣٩)
الثاني عشر الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل
٣٨ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٣٨ ص
(٤١)
الأول و الثاني الأذان و الإقامة،
٣٨ ص
(٤٢)
الثالث التكبيرات الست
٣٩ ص
(٤٣)
الرابع الاستعاذة قبل القراءة،
٣٩ ص
(٤٤)
الخامس الجهر ببسملتي الحمد و السورة في السرية
٤٠ ص
(٤٥)
السادس ترتيل القراءة
٤٠ ص
(٤٦)
السابع سؤال الجنة، و التعوذ من النار عند قراءة آيتيهما
٤١ ص
(٤٧)
الثامن تكرار تسبيحات الركوع و السجود ثلاثا و خمسا و سبعا،
٤١ ص
(٤٨)
التاسع القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع
٤١ ص
(٤٩)
العاشر التكبيرات الزائدة على الست الافتتاحية سوى التحريمة
٤٢ ص
(٥٠)
الحادي عشر الدعاء في مواضعه بالمأثور،
٤٣ ص
(٥١)
الثاني عشر التعقيب،
٤٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية
٤٦ ص
(٥٣)
الفصل السّادس في الأفعال المستحبّة الأركانيّة و هي اثنا عشر نوعا، موزّعة على اثني عشر عضوا
٤٨ ص
(٥٤)
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر
٥٢ ص
(٥٥)
الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية
٥٥ ص
(٥٦)
الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر
٥٨ ص
(٥٧)
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٦٠ ص
(٥٨)
الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية و هي اثنا عشر
٦٤ ص
(٥٩)
الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية و هي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا
٦٦ ص
(٦٠)
خاتمة
٧٠ ص

الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٥ - الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية و هي اثنا عشر

تخالفا سرّا و جهرا، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة، و أوجبه المرتضى و أكثر القدماء، بناء على تضيق القضاء، فيعدل قبلا و يستأنف بعدا.

الثامن: ترك الوسواس في النية و غيرها من الأفعال، كما في صحيحة ابن سنان.

التاسع: ترك إحضار غير المعبود بالبال.

العاشر: ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة [١].

الحادي عشر: ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة، كالراحة في جلوس التشهد، و التحرز عن مواجهة الشمس في الركوع و السجود، إن جوّزنا قصد اللازم في ضمن الملزوم كالتبرد في الوضوء، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا [١].

الثاني عشر: ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان و الإقامة لناسيهما [٢] لا العامد، و الشيخ عكس في النهاية [٢]، و أطلق في


[١] في هامش «ش»: بل يستحب له تطويله إذا أحس بداخل، و قد نقل الشيخ الإجماع عليه، وحد التطويل مقدار ركوعين كما تضمنته الرواية، و لو أحس بعده بداخل ثان فهل يستحب التطويل له أيضا؟ و جهان، و قد حكم بعض علمائنا بعدم الاستحباب هنا، معللا باحتمال كراهة بعض المأمومين التطويل، و أورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأول، إذ الحق أن مطلق استحباب التطويل مشروط بظن عدم كراهتهم «منه دام ظله العالي».

[٢] في هامش «ش»: تخصيص الرجوع لتدارك الأذان و الإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا (رحمهم اللّه) تعالى، و هو الأصح، روى الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا افتتحت الصلاة، و نسيت أن تؤذن و تقيم، و ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذن و أقم و استفتح الصلاة، و إن كنت قد ركعت فأتم صلاتك»، و ما ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط لم نجد به خبرا.

انظر: التهذيب ٢: ٢٧٨ حديث ١١٠٣، الاستبصار ١: ٣٠٤ حديث ١١٢٧.


[١] الكافي ٣: ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث.

[٢] النهاية: ٦٥.