الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٢ - الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر
الحادي عشر: وظيفة القدمين، و هي ان يكون الانفراج بينهما حال القيام قدر إصبع إلى شبر، كما في صحيحة زرارة المشهورة [١]، و لعل المراد طول الإصبع. و في صحيحة حماد قدر ثلاث أصابع منفرجات [٢]، و لا منافاة، لأن هذا أحد جزئيات ذاك، فإن حمادا إنما روى فعل الإمام (عليه السلام)، و زرارة قوله. و أن يجعل بينهما حال الركوع قدر شبر، و أن يجعل ظهر اليسرى على الأرض، و ظهر اليمنى على باطنها حال التشهد، كما في صحيحة زرارة المشهورة.
الثاني عشر: وظيفة أصابع القدمين، و هي أن يستقبل بها جميعا القبلة حال القيام، كما في صحيحة حماد [٣]، و أن يجعل طرف إبهام اليمنى على الأرض حال التورك في التشهد كما في صحيحة زرارة المشهورة.
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر:
الأول: ترك التثويب في الأذان فإنه بدعة، و القول بكراهته ضعيف، و صحيحة ابن مسلم [١] محمولة على التقيّة.
الثاني: ترك المدّ بين حروف التكبير، كمد همزة الجلالة بحيث تصير استفهاما، و مد أكبر بحيث تصير جمعا، و في حكمه الفصل بين كلمتيها و لو بثناء على اللّه سبحانه نحو: اللّه تعالى أكبر، و كذا تعقيبها بشيء من الأذكار بحيث تصير معه كلاما واحدا نحو: اللّه أكبر جلّ شأنه، و إن كان مقصودا بحسب المعنى نحو:
[١] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه عن الباقر (عليه السلام)، قال: «كان ابي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، و لو رددت ذلك لم يكن به بأس» و بعض الأصحاب لم يحملها على التقية بل على قول ذلك في غير الأذان كقصد تنبيه مثلا «منه مد ظلّه».
التهذيب ٢: ٦٣ حديث ٢٢٢، الاستبصار ١: ٣٠٨ حديث ١١٤٦.
[١] المصدر السابق.
[٢] الكافي ٣: ٣١٠ حديث ٨ باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير.
[٣] المصدر السابق.