الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٣١ - الثالث العلم الشرعي ٢ بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،
الصيقل [١] ضعيفة و محمولة على عدم الحفظ.
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر:
الأول: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان
، على وجه تطمئن به نفس المكلف، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.
الثاني: تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة
من الأقوال، و الأفعال، و الشروط، بالاجتهاد إن كان من أهله، و بتقليد المجتهد الحي العدل و لو متجزّئا إن لم يكن.
الثالث: العلم الشرعي [٢] بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،
و من الأخباث العشرة ثوبا و بدنا، سوى ما لا يرقى من الدم و دون الدرهم منه غير الأربعة، و ثوب المربية بالشرطين [٣]، و ما تعذر تطهيره، و ما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة [٤].
[١] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه، قال:
«لا بأس [بذلك]». و قد عمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب «منه مدّ ظلّه».
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٢٩٤ حديث ١١٨٤.
[٢] في هامش «ض» و «ش»: المراد ما يشمل الظن، ليدخل من تيقن الطهارة و شك في الحدث، و من شك في وقوع النجاسة في القليل «منه مدّ ظلّه».
[٣] في هامش «ش»: المراد بالشرطين: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد، و أن تغسله كل يوم مرة، و زاد جماعة شرطا ثالثا و هو: أن لا تكون نجاسته بغير الصبي، و قد يزاد هنا شرط رابع و هو: أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول و غائط لا بما لا يعتاد كدمه، و خامس و هو: عدم تعدد المربية. أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو «منه مدّ ظلّه».
[٤] في هامش «ش»: استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس اللّه أرواحهم، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك، و هو إجماعي «منه مدّ ظلّه».