الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٢ - الخامس العلم بحال الساتر
الرابع: العلم اليقيني [١] بدخول الوقت للقادر
، و هو دخول الفجر الصادق للصبح.
و الزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في خط الاستواء، و ما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا و شمالا) [٢] لا في مكة و صنعاء في يوم واحد [٣].
و الفراغ منها و لو تقديرا للعصر.
و ذهاب حمرة المشرق للمغرب، و وقّتها الشيخ في المبسوط [١] و الصدوق [٢] باستتار القرص، و الروايات كالمتعارضة، و الجمع بينها بالعمل بالأول أولى.
و الفراغ منها و لو تقديرا للعشاء، و وقّتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر [٣]، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. و يمتد الصبح الى طلوعها، و الظهران الى غروبها، و العشاءان الى الانتصاف.
الخامس: العلم بحال الساتر
من كونه مباحا لا حريرا و لا ذهبا، رجلا كان أو خنثى [٤]، و لا من غير مأكول إلا ما استثني، و لا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة و القلنسوة، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة [٤]، و رواية الحلبي [٥]
[١] في هامش «ض» و «ش»: فلا يجوز التعويل على الظن إلا إذا عجز عن تحصيل العلم، كما هو المشهور بين الأصحاب «منه دام ظلّه».
[٢] لم ترد في «ش».
[٣] في «ش»: واحد كما ظن (خ).
[٤] في هامش «ض» و «ش»: أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل اشكال، و منع منه ابن بابويه، و توقف فيه العلامة في المنتهى، و قد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين «منه دام ظلّه».
انظر: الفقيه ١: ١٧١، المنتهى ١: ٢٢٨، الحبل المتين: ١٨٣.
[١] المبسوط ١: ٧٤.
[٢] الهداية: ٣٠.
[٣] المفيد في المقنعة: ١٤، و الطوسي في النهاية: ٥٩.
[٤] الكافي ٣: ٣٩٩ حديث ١٠ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٢، الاستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٢.
[٥] التهذيب ٢: ٣٥٧ حديث ١٤٧٨.