الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٠ - الحادي عشر عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
و شيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه، و خروجه عن الصلاة كالنية، و قال (رحمه اللّه): إن صحيحة زرارة في ن المحدث قبل التسليم «قد تمت صلاته» [١]، و صحيحة الأخرى فيمن صلى خمسا «إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته» [٢] لا يدل شيء منهما على عدم وجوبه، فبقيت أدلة الوجوب خالية عن المعارض [٣]، و أنا بسطت الكلام في هذا المقام في الحبل المتين [٤].
العاشر: إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، و غيرها من المخارج المقررة،
و فيما يستحب احتمال قوي.
الحادي عشر: عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
وفاقا لبعض قدمائنا، إذ هو المعهود من الشارع، و ظاهر التعميم في صحيحة علي بن مهزيار [١] شمول المطالب الدينية و الدنيوية، لا الاختلاف اللغوية.
الثاني عشر: التلفظ بما يجب التلفظ به عن ظهر القلب
مع القدرة على الأقرب، إذ هو المعهود، قراءة كان أو ذكرا، و في المستحب احتمال، و رواية
انظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣٤، المبسوط ١: ١١٥، المختلف: ٩٧، المراسم: ٧٢، الكافي في الفقه: ١١٩، الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٦، المعتبر ٢: ٢٣٣، الشرائع ١: ٨٩، الجامع للشرائع: ٨٤، المنتهى: ٢٩٥، إيضاح الفوائد ١: ١١٥، البيان: ٩٢، المقنعة: ١٧، النهاية: ٧٢، المهذب ١: ٩٨، السرائر: ٤٨، قواعد الأحكام: ٣٥.
أمّا الروايات المعتبرة المتكثّرة فمنها ما رواه الكليني في الكافي ٣: ٦٩ حديث ٢ باب النوادر و الشيخ في التهذيب ٢: ٩٣ حديث ٣٤٩ و الاستبصار ١: ٣٤٧ حديث ١٣٠٧، و لمزيد الاطلاع راجع الوسائل ٤: ١٠٠٣ باب وجوب التسليم في آخر الصلاة.
[١] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه الشيخ في التهذيب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الصلاة بكل شيء يناجي ربه، قال: «نعم»، و قد عمل أكثر المتأخرين بهذه الرواية، و حملوا «كل شيء» على ما يشمل كل لغة «منه دام ظله».
انظر: التهذيب ٢: ٣٢٦ حديث ١٣٣٧.
[١] التهذيب ٢: ٣٢٠ حديث ١٣٠٦، الاستبصار ١: ٣٤٥ حديث ١٣٠١.
[٢] التهذيب ٢: ١٩٤ حديث ٧٦٦، الاستبصار ١: ٣٧٧ حديث ١٤٣١.
[٣] القواعد و الفوائد ٢: ٣٠٦- ٣٠٧ قاعدة رقم ٢٩٠.
[٤] الحبل المتين: ٢٥١.