الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٧ - التاسع رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
بقدر واجب الذكر، فلو هوى قبلها سهوا و لما يسجد احتمل الاستمرار، لاستلزام تداركها زيادة الركن، و العود لعدم وقوع الركن على وجهه.
السادس: رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري
بين المختلفتين و لو يسيرا، و ليست ركنا خلافا للخلاف [١].
السابع: الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها
فيرجع، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة، و اقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول [٢].
الثامن: السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض
غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة، و لو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس، و لا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات، فلو جعل الركن كلا السجدتين، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا و تجب الطمأنينة فيه [٣] كالركوع، و وضع الجبهة على الأرض، أو غير المستحيل من أجزائها، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة، و قد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص [٤]، و لا أعلم بها عاملا، و نطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس [٥]، و لا أعلم لها مخالفا، نعم كلام الذكرى يعطي التردد [٦].
التاسع: رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
و أوجبها المرتضى رضي اللّه عنه بعد ثانيهما في اولى الركعتين، و الثالثة من
[١] الخلاف ١: ٣٤٨ مسألة ٩٨ كتاب الصلاة.
[٢] الذكرى: ٢٠١.
[٣] لم ترد في «ش».
[٤] الكافي ٣: ٣٣٠ حديث ٣ باب ما يسجد عليه و ما يكره، الفقيه ١: ١٧٥ حديث ٨٢٩، التهذيب ٢: ٢٣٥ حديث ٩٢٨.
[٥] التهذيب ٢: ٣٠٩ حديث ١٢٥١، الاستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٨.
[٦] الذكرى: ١٦٠.