الاثناعشرية في الصلاة اليومية
(١)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٢)
الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية
٢٥ ص
(٣)
الأول تكبيرة الإحرام،
٢٥ ص
(٤)
الثاني قراءة الحمد في الثنائية و أوليي غيرها،
٢٦ ص
(٥)
الثالث قراءة سورة كاملة بعد الحمد،
٢٧ ص
(٦)
الرابع مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع
٢٧ ص
(٧)
الخامس الجهر للرجل،
٢٨ ص
(٨)
السادس ذكر الركوع و السجود،
٢٨ ص
(٩)
السابع التشهد في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
٢٨ ص
(١٠)
الثامن الصلاة على النبي و آله
٢٩ ص
(١١)
التاسع التسليم،
٢٩ ص
(١٢)
العاشر إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، و غيرها من المخارج المقررة،
٣٠ ص
(١٣)
الحادي عشر عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
٣٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر
٣١ ص
(١٥)
الأول تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان
٣١ ص
(١٦)
الثاني تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة
٣١ ص
(١٧)
الثالث العلم الشرعي 2 بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،
٣١ ص
(١٨)
الرابع العلم اليقيني 1 بدخول الوقت للقادر
٣٢ ص
(١٩)
الخامس العلم بحال الساتر
٣٢ ص
(٢٠)
السادس العلم بحال المكان
٣٣ ص
(٢١)
السابع الاجتهاد في تحصيل القبلة
٣٣ ص
(٢٢)
الثامن العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام 1
٣٤ ص
(٢٣)
التاسع النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر
٣٤ ص
(٢٤)
العاشر الاستدامة الحكمية،
٣٤ ص
(٢٥)
الحادي عشر إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا
٣٥ ص
(٢٦)
الثاني عشر عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها
٣٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية
٣٦ ص
(٢٨)
الأول الطهارة
٣٦ ص
(٢٩)
الثاني القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً
٣٦ ص
(٣٠)
الثالث الاستقلال في القيام و القعود و غير هما
٣٦ ص
(٣١)
الرابع الهوي للركوع غير قاصد به غيره
٣٦ ص
(٣٢)
الخامس الركوع،
٣٦ ص
(٣٣)
السادس رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري
٣٧ ص
(٣٤)
السابع الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها
٣٧ ص
(٣٥)
الثامن السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض
٣٧ ص
(٣٦)
التاسع رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
٣٧ ص
(٣٧)
العاشر النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى
٣٨ ص
(٣٨)
الحادي عشر الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما
٣٨ ص
(٣٩)
الثاني عشر الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل
٣٨ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٣٨ ص
(٤١)
الأول و الثاني الأذان و الإقامة،
٣٨ ص
(٤٢)
الثالث التكبيرات الست
٣٩ ص
(٤٣)
الرابع الاستعاذة قبل القراءة،
٣٩ ص
(٤٤)
الخامس الجهر ببسملتي الحمد و السورة في السرية
٤٠ ص
(٤٥)
السادس ترتيل القراءة
٤٠ ص
(٤٦)
السابع سؤال الجنة، و التعوذ من النار عند قراءة آيتيهما
٤١ ص
(٤٧)
الثامن تكرار تسبيحات الركوع و السجود ثلاثا و خمسا و سبعا،
٤١ ص
(٤٨)
التاسع القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع
٤١ ص
(٤٩)
العاشر التكبيرات الزائدة على الست الافتتاحية سوى التحريمة
٤٢ ص
(٥٠)
الحادي عشر الدعاء في مواضعه بالمأثور،
٤٣ ص
(٥١)
الثاني عشر التعقيب،
٤٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية
٤٦ ص
(٥٣)
الفصل السّادس في الأفعال المستحبّة الأركانيّة و هي اثنا عشر نوعا، موزّعة على اثني عشر عضوا
٤٨ ص
(٥٤)
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر
٥٢ ص
(٥٥)
الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية
٥٥ ص
(٥٦)
الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر
٥٨ ص
(٥٧)
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٦٠ ص
(٥٨)
الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية و هي اثنا عشر
٦٤ ص
(٥٩)
الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية و هي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا
٦٦ ص
(٦٠)
خاتمة
٧٠ ص

الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٢٥ - الأول تكبيرة الإحرام،

الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية

و هي اثنا عشر:

الأول: تكبيرة الإحرام،

و هي ركن [١] بالنص و الإجماع، و صحيحة الحلبي [٢] بمضي ناسيها في صلاته متأوّلة، و صحيحة البزنطي [٣]: بإجزاء تكبيرة الركوع عنها محمولة على من أدرك الإمام راكعا فكبّر للافتتاح و الركوع معا [٤].


[١] في هامش «ش»: قد يعرف الركن بما تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا، و اعترض عليه بدخول الطهارة، فزيد عليه: جزء تبطل الصلاة بتركه. الى آخره، فاعترض عليه بخروج النية عند جماعة كالعلامة في المنتهى، فغيّر الى قولنا: جزء أو كالجزء تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا فاستقام، و المراد بكونه كالجزء: اشتراطه بما يشترط في الصلاة من الطهارة، و الستر، و الاستقبال، و نحوها «منه دام ظله».

انظر المنتهى ١: ٢٦٦.

[٢] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه عبد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة، فقال: «أ ليس كان من نيته أن يكبّر؟» قلت:

نعم، قال: «فليمض في صلاته». و تأويلها: إن قوله (عليه السلام): «أ ليس كان من نيته أن يكبّر؟» كناية عن أنه إذا كان وقت النية قاصدا إيلاءها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها، و انه لم يدخل في الصلاة بدونها، فهي من المواضع التي يرجّح فيها الظاهر على الأصل «منه دام ظله».

انظر: الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ٩٩٩، التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٥، الاستبصار ١: ٣٥٢ حديث ١٣٣٠.

[٣] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع، فقال: «أجزأه».

فهي محمولة على من دخل و الإمام يصلي، فنسي أن يكبّر حتى ركع الإمام، و لا استبعاد في نية الوجوب و الندب في الفعل الواحد من حيثيتين، كما ذكروه في الصلاة على من فوق الست و دونها.

و الشيخ حمل هذه الرواية على أن المراد بالنسيان فيها: الشك، و قول الراوي حتى كبّر للركوع لا يساعده، و كذا قول الإمام (عليه السلام) «أجزأه». «منه مدّ ظله».

رواها الصدوق في الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ١٠٠٠، و الشيخ في التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٦، و الاستبصار ١: ٣٥٣ حديث ١٣٣٤.

[٤] في هامش «ش»: الشيخ (رحمه اللّه) نقل في الخلاف الإجماع على إجزاء التكبيرة الواحدة بقصد الافتتاح و تكبير الركوع معا للمأموم المسبوق، و رواية معاوية بن شريح ناطقة به «منه مدّ ظله».

انظر: الخلاف ١: ٣١٤ مسألة ٦٣ كتاب الصلاة، الفقيه ١: ٢٦٥ حديث ١٢٤، التهذيب ٣: ٤٥ حديث ١٥٧.