الاثناعشرية في الصلاة اليومية
(١)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٢)
الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية
٢٥ ص
(٣)
الأول تكبيرة الإحرام،
٢٥ ص
(٤)
الثاني قراءة الحمد في الثنائية و أوليي غيرها،
٢٦ ص
(٥)
الثالث قراءة سورة كاملة بعد الحمد،
٢٧ ص
(٦)
الرابع مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع
٢٧ ص
(٧)
الخامس الجهر للرجل،
٢٨ ص
(٨)
السادس ذكر الركوع و السجود،
٢٨ ص
(٩)
السابع التشهد في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
٢٨ ص
(١٠)
الثامن الصلاة على النبي و آله
٢٩ ص
(١١)
التاسع التسليم،
٢٩ ص
(١٢)
العاشر إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، و غيرها من المخارج المقررة،
٣٠ ص
(١٣)
الحادي عشر عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
٣٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر
٣١ ص
(١٥)
الأول تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان
٣١ ص
(١٦)
الثاني تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة
٣١ ص
(١٧)
الثالث العلم الشرعي 2 بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،
٣١ ص
(١٨)
الرابع العلم اليقيني 1 بدخول الوقت للقادر
٣٢ ص
(١٩)
الخامس العلم بحال الساتر
٣٢ ص
(٢٠)
السادس العلم بحال المكان
٣٣ ص
(٢١)
السابع الاجتهاد في تحصيل القبلة
٣٣ ص
(٢٢)
الثامن العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام 1
٣٤ ص
(٢٣)
التاسع النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر
٣٤ ص
(٢٤)
العاشر الاستدامة الحكمية،
٣٤ ص
(٢٥)
الحادي عشر إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا
٣٥ ص
(٢٦)
الثاني عشر عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها
٣٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية
٣٦ ص
(٢٨)
الأول الطهارة
٣٦ ص
(٢٩)
الثاني القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً
٣٦ ص
(٣٠)
الثالث الاستقلال في القيام و القعود و غير هما
٣٦ ص
(٣١)
الرابع الهوي للركوع غير قاصد به غيره
٣٦ ص
(٣٢)
الخامس الركوع،
٣٦ ص
(٣٣)
السادس رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري
٣٧ ص
(٣٤)
السابع الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها
٣٧ ص
(٣٥)
الثامن السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض
٣٧ ص
(٣٦)
التاسع رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
٣٧ ص
(٣٧)
العاشر النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى
٣٨ ص
(٣٨)
الحادي عشر الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما
٣٨ ص
(٣٩)
الثاني عشر الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل
٣٨ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٣٨ ص
(٤١)
الأول و الثاني الأذان و الإقامة،
٣٨ ص
(٤٢)
الثالث التكبيرات الست
٣٩ ص
(٤٣)
الرابع الاستعاذة قبل القراءة،
٣٩ ص
(٤٤)
الخامس الجهر ببسملتي الحمد و السورة في السرية
٤٠ ص
(٤٥)
السادس ترتيل القراءة
٤٠ ص
(٤٦)
السابع سؤال الجنة، و التعوذ من النار عند قراءة آيتيهما
٤١ ص
(٤٧)
الثامن تكرار تسبيحات الركوع و السجود ثلاثا و خمسا و سبعا،
٤١ ص
(٤٨)
التاسع القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع
٤١ ص
(٤٩)
العاشر التكبيرات الزائدة على الست الافتتاحية سوى التحريمة
٤٢ ص
(٥٠)
الحادي عشر الدعاء في مواضعه بالمأثور،
٤٣ ص
(٥١)
الثاني عشر التعقيب،
٤٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية
٤٦ ص
(٥٣)
الفصل السّادس في الأفعال المستحبّة الأركانيّة و هي اثنا عشر نوعا، موزّعة على اثني عشر عضوا
٤٨ ص
(٥٤)
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر
٥٢ ص
(٥٥)
الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية
٥٥ ص
(٥٦)
الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر
٥٨ ص
(٥٧)
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٦٠ ص
(٥٨)
الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية و هي اثنا عشر
٦٤ ص
(٥٩)
الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية و هي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا
٦٦ ص
(٦٠)
خاتمة
٧٠ ص

الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٧ - الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية

و البكاء [١] لأمور الدنيا، فتبطل و إن لم يقطع أو يفعل [٢]، و يلحق به التردد في أنه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها، فتبطل بمجرد التردد على تردد.

العاشر: ترك تعليق قطعها، أو فعل ما يقطعها على أمر متوقع الحصول كنزول مطر و هو مربع، أو غير متوقع كنزوله و هو مصيف فتبطل، أما لو علقة على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر.

الحادي عشر: ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة، كقصد القيام لداخل بالنهوض إلى الثانية فتبطل [٣]، و انسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد إباء [٤] أمر بعيد، إلّا إذا كثرت. و مثله الاستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه، إذا لم تترجح الزيادة عليه، كتطويل طمأنينة الرفع.

و ما يتوهم من عدم تحقق كثرة الفعل هنا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر، لكونه غير فاعل مردود بأنه فاعل عرفا، و هو المحكم شرعا.

الثاني عشر: ترك قصد الرياء بواجب أو مستحب، كزيادة تسبيحات الركوع، أو ترتيل القراءة فتبطل فيهما على الأظهر، مع احتمال جعله في المستحب كالسابق، فيتوقف البطلان على الكثرة كما جزم به بعض الأصحاب.


[١] في هامش «ش»: البكاء بلا مد: هو خروج الدمع بلا صوت، و البكاء بالمد: هو خروجه مع الصوت و المنهي عنه في الرواية مشتبه بين المقصور و الممدود، و مال بعض علمائنا الى أن المبطل هو الممدود: لاستصحاب صحة الصلاة الى أن يعلم حصول المبطل، و هو جيد «منه مد ظله العالي».

[٢] في هامش «ش»: قال في المعتبر: لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حديث، أو كلام، أو فعل خارج عنها ثم لم يفعل لم تبطل صلاته، لأن ذلك ليس رافعا للنية الأولى، انتهى كلامه، و الحق انه رافع لها فتبطل كما قلنا «منه مد ظله».

انظر المعتبر ٢: ١٥٠.

[٣] في هامش «ض» و «ش»: بأن يقصد بالنصوص مجرد تعظيمه، لا نصوص الصلاة أيضا، أما لو قصد هما معا ففي البطلان خلاف «منه دام ظله».

[٤] في هامش «ش»: أي: لمجرد هذا القصد من دون قصد الرفع للتكبير «منه دام ظله».