معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٦ - اختلاف الكتب
باب أن من كان له ولد أقر به ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه، الحديث ٥٢٠. عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا(ع)، بلا واسطة. و الصحيح ما في الأخيرين، و يأتي وجهه في عبد العزيز بن المهتدي. و روى بسنده أيضا، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبد الله. الكافي: الجزء ٦، كتاب العقيقة ١، باب نوادر ٢٦، الحديث ١. و لكن في التهذيب: الجزء ٧، باب الولادة و النفاس، الحديث ١٧٨٨: أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبد الله، و الصحيح ما في الكافي بقرينة سائر الروايات و الوافي. و روى الصدوق بسنده، عن سعد بن سعد، عن حريز، عن أبي الحسن(ع). الفقيه: الجزء ٣، باب نوادر العتق، الحديث ٣٤٤. و لكن في الكافي: الجزء ٦، كتاب العتق و التدبير ٣، باب المملوك يعتق و له مال ١٣، الحديث ٥، و التهذيب: الجزء ٨، باب العتق و أحكامه، الحديث ٨٠٦، و الإستبصار: الجزء ٤، باب من أعتق مملوكا له، الحديث ٣٣، محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، عن أبي الحسن(ع)، و هو الصحيح. روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن الحسن. الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب الأهلة و الشهادة عليها ٦، الحديث ٧. كذا في الطبعة القديمة و المرآة و الوسائل أيضا، و لكن في الوافي: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات. و روى الشيخ بسنده، عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار. التهذيب: الجزء ٥، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث ١٧١٥.