الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٨٢ - الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

وقال في " التذكرة " ما هذا لفظه:
" ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة: يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق لله تعالى، أخذه غير مستحق، فبرئت ذمته وجاز شراؤه " (١).
ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين.
وقال في " التحرير ":
" ما يأخذه الظالم بشبهة " الزكاة " من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة " الخراج " وما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه في شئ منه بعينه أنه غصب، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه " (٢).
وقال في " القواعد ":
" والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة " يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا " (٣).
وفي حواشي شيخنا الشهيد " قدس سره " على القواعد، ما صورته:
" وإن لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم والبستان ".
وقال في " الإرشاد " عطفا على أشياء مما يحل بيعها وتناولها:
" وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات، والخراج عن الأرض، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك ".
وقال شيخنا الشهيد في " الدروس " (٤) كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين، إذا تأمله المنصف الفطن، علم أنه يعتقد في الخراج أنه من جملة الأموال

(١) أنظر: ٢ ص ٥٨٣ / ج ١.
(٢) حقل التجارات ص ١٦٢.
(٣) أنظر: ص ١٢٢.
(٤) أنظر: ص ٣٢٩.
(٨٢)