الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٦١ - في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة

المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين إعلم، أن الذي ذكر الأصحاب من ذلك: " مكة " زادها الله شرفا، والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار ببلاد العجم.
وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الأنفال. فأما " مكة " فإن للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا، أشهره أنها فتحت عنوة.
قال الشيخ في " المبسوط " (١):
ظاهر المذهب (الأصحاب) أن النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة عنوة بالسيف، ثم آمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقول في كل ما يفتح عنوة إذا لم يكن نقله إلى بلد الإسلام، فإنه يكون للمسلمين قاطبة. ومن النبي صلى الله عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم.
وعندنا: أن للإمام عليه السلام أن يفعل ذلك. وكذلك أموالهم، من عليهم بها.
وقال العلامة في " التذكرة " (٢):

(١) حقل: الجهاد / ص ٣٣ / ج ٢.
(٢) حقل: الجهاد / ص ٤٠٨ / ج ١.
(٦١)