الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٤٩ - ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها

وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
" ما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام - يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصح قبالة الأرض والنخل، إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر (١).
وفي معناه: ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر (٢).
الثانية: موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان في وقت الفتح مواتا للإمام عليه السلام خاصة (٣) لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا.
ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها. وحالة الغيبة: يملكها المحيي من غير إذن.
ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه السلام - (٤). وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد: " أنه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل بيتي، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " (٥).

(١) التهذيب: حقل الخراج / ص ١١٩ / ج ٤ / ح ٣٤٢.
(٢) نفس المصدر / ص ١١٨ / ١١٩ / ح ٣٤١.
(٣) بصفة أنها من " الأنفال " فتخرج عن عموم الأرض المفتوحة عنوة.
(٤) مثل قوله عليه السلام (وله: بعد الخمس الأنفال. والأنفال: كل أرض خربة باد أهلها) و (كل أرض ميتة لا رب لها) وانظر ص ٤٧ من هذا الكتاب.
(٥) التهذيب / حقل الزيادات من الأنفال / ص ١٤٥ / ج ٤ / ح ٤٠٤.
(٤٩)