الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٥٤ - تعريف الانفال وبيان حكمها

السلام أما في حالة ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه. وعلا هذا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا.
وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في " التهذيب " (١)، فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا محصله مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان أنه:
" إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم وكان حكم الأرضين ما بنيتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام، إما لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج، فيجب أن لا يحل لكم منكح، ولا يخلص لكم متجر، ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه!
فيل له: إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء، فإن هنا طريقا إلى الخلاص.
ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهم السلام حال الغيبة، ثم قال:
إن قال قائل: إن ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه الأرض ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتهما لا يصح ما يتفرع عليهما!
قيل له: قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام. أرض يسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف حسب.

(١) أنظر حقل الأنفال / ص ١٤٦ ١٤٢ / ج ٤ / تعقيبا على حديث ٤٠٥ وما قبله.
(٥٤)