الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٥٦ - بيان الانفال من خلال الاخبار

الله عليه وآله في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه صلى الله عليه وآله.
وضابطها: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون الموات، وتركة من لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والمفاوز، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، وقطائع الملوك.
وقد تقدم في الحديث السابق الطويل عن أبي الحسن الأول عليه السلام ذكر ذلك كله (١).
وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: ما تقول في قول الله تعالى: " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله "؟ قال: الأنفال لله تعالى وللرسول وهي: كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب، فهي نفل لله وللرسول (٢).
وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال، فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام ليس للناس فيها سهم.
قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (٣).
وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام وإذا غزوا بإذن الإمام عليه السلام فغنموا كان الخمس للإمام " (٤) ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب، مع كونها مرسلة، وجهالة بعض رجال سندها، وعدم إمكان التمسك بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه السلام.

(١) أنظر ص / ٥٢ ٥١ من هذا الكتاب.
(٢) التهذيب / حقل الأنفال / ص ١٣٢ / ج ٤ / ح ٢٦٨.
(٣) نفس المصدر / ص ١٣٣ / ح ٣٧٣.
(٤) نفس المصدر / ص ١٣٥، ح ٣٧٨.
(٥٦)