الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٢٧ - تقديم الكتاب

الاجتماعي، بخاصة عند " العامة " حيث نلحظ تصورات معينة لديهم، تقترن حينا بأرض " الجزية " التي تشكل هوانا لمن يشتريها، وحينا ثانيا بكونها ملكا عاما للمسلمين لا يجوز أن يشتريها أحد إلا بمقدار ما يقتات به، وحينا ثالثا بأن التزام المشتري بالخراج إقرار بالهوان وإلى أن إسقاطه أكل لأموال المسلمين.. الخ.
ولا يبعد انسحاب هذه الكراهة على المناخ الاجتماعي عصرئذ، ولذلك نلحظ في رواية أبي شريح: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أهل الخراج، فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: إنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال عليه السلام: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك "، فإشارته عليه السلام إلى " العيب " لا يبعد أن يكون تلويحا إلى المناخ الاجتماعي الذي قرن شراء الأرض الخراجية بالهوان الذي أشرنا إليه.
ومن الممكن أن تقترن الكراهة الاجتماعية بالكراهة الفردية أيضا، تنزها عن الشبهات، وهذا ما يمكن أن نلحظه في رواية عبد الله بن سنان عن أبيه: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت عني هنيئة، ثم قال: إن قائمنا عليه السلام لو قام كان يصيد بك من الأرض أكثر منها "، فقد أعلن المشار إليه بأنه قد ضاق بالأرض الخراجية التي بحوزته، تعبيرا عن الشبهة التي ألمت به حيال الأرض المذكورة.
على أية حال، فإن شراء الحق دون " الرقبة " يظل أمرا لا غبار عليه في ضوء النص الذي لحظناه، والنصوص الأخرى التي تتحدث عن الشراء مطلقا مثل رواية الحلبي: " إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين "، ورواية ابن شريح المتقدمة: " يشتريها الرجل وعليها خراجها؟ فقال: لا بأس ".. الخ.
بيد أن الشراء المذكور قد اقترن كما لحظنا بضرورة تأدية الخراج بصفة حقا للمسلمين. وهذا ما يستجرنا إلى التساؤل عن كيفية أدائه في زمن الغيبة. أما زمن الحضور فلا معنى لإشارته الآن ما دام عمليا لا فاعلية لمثل هذا التساؤل.
ويعنينا موقف " المؤلف " في هذا الصدد.
يقول الكاتب تحت عنوان (في حل الخراج..):
(٢٧)