الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٦٢ - في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة

وأما أرض مكة فالظاهر من المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله فتحها بالسيف، ثم آمنهم بعد ذلك.
وكذا قال في " المنتهى " (١) ونحوه قال في " التحرير " (٢).
وشيخنا في " الدروس " لم يصرح بشئ.
واحتج " العلامة " على ذلك بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله - أنه قال لأهل مكة:
" ما تروني صانعا بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء ".
ومن طريق الخاصة: بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر، قالا: " ذكرنا له الكوفة " إلى أن قال:
" إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكان أسراء في يده فأعتقهم، وقال: اذهبوا أنتم الطلقاء ".
وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا حيث إن النبي صلى الله عليه وآله دخلها بأمان: لما ورد في قصة العباس وأبي سفيان. وقوله صلى الله عليه وآله " من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن " إلا جماعة معينين، وأنه - صلى الله عليه وآله لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم.
بأنه على تقدير تسليم ذلك إنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين لا يختص بها الغانمون، على ما تقرر من الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة،

(١) حقل: الجهاد / ص ٩٣٧.
(٢) حقل: الجهاد / ص ١٤٣ ١٤٢.
(٦٢)