وحيال هذا لا يمكن حسم المشكلة، كما هو واضح. فالعراق على سبيل المثال بالرغم من كونه موضع وفاق على فتحه عنوة، وإلى أن أربعة مواضع منه قد صولح عليها فحسب، إلا أن تحديد عامره وفرزه عن مواته لا يمكن أن نتثبت منه تاريخيا.
مضافا إلى ذلك، فإن فتحه (وفقا للمعيار الذي يميز بين المفتوح بإذن الإمام فيصبح لجميع المسلمين، والمفتوح بغير إذنه فيصبح للإمام خاصة) يظل موضع خلاف أيضا.
وأيا كان الأمر، فإن الباحث يعنيه خارجا عما لحظناه أن يقف على واحدة من وجهات النظر الفقهية المتصلة بالأرض وخراجها وسائر الظواهر المرتبطة بهما، متمثلة في ما كتبه الفقيه المعروف (الكركي = المحقق الثاني) في رسالته التي أسماها ب (قاطعة اللجاج..) حيث يمكننا أن نلحظ من طبيعة عنوانها قضية التفاوت بين وجهات النظر التي حاول المؤلف أن (يقطع) من خلالها بوجهة نظر تحسم الموقف، عبر تصوراته التي طرحها في الكتاب المذكور. وفي مقدمة ذلك:
اصطناع الفارق بين البيع في نطاق رقبة الأرض، والبيع في نطاق الحق أو الآثار للمساحات المفتوحة عنوة، أو ما يطلق عليها أحيانا بالأرض الخراجية مع ملاحظة أن أرض الصلح يطلق عليها نفس التسمية عند بعض الكتاب (أي ملاحظة الخراج بمعنى الجزية)، كما أن بعضهم يطلق نفس التسمية لأراضي الدولة التي تؤجر ويضرب الخراج عليها، بل مطلق ما يفرض من الضرائب حسب الاستخدام اللغوي لها.
المهم، أن المؤلف (ومثله صف كبير من الفقهاء) حسم الموقف في اصطناعه الفارق بين بيع (الرقبة) فيما لا يجوز ذلك، وبين بيع (الحق) فيما يسمح به.
وفي تصورنا أن وجهة نظر المؤلف صائبة في هذا الصدد ما دام الدليل الفقهي يسعفنا في ذلك، من نحو رواية أبي بردة، " يشتري حقه منها " فيما دلت بوضوح على جواز اشتراء الحق، بملاحظة أن رقبة الأرض للمسلمين جميعا، وإلى أن عمارتها تكسب المشتري حقا، ما دام قائما بمراعاة ذلك، وبضمنه تأدية الخراج.
ويبدو أن الأرض الخراجية كانت عصرئذ مقترنة بنمط من الهوان
الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٢٦ - تقديم الكتاب
(٢٦)